نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)
القيمة على ورثة المقتول ، كما هو الظاهر لا من بيت المال أو العاقلة أو مورد آخر كما قيل . ولو اختلفت الدعاوي فحكمها كما في كتاب القضاء تكون تارة من باب التداعي وأخرى من باب المنكر والمدعي فراجع . انضمام مباشرة إنسان إلى السبب : قتل المسلم متعمّدا ظلما إما أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب كما مر ، وهو على ثلاثة أقسام : فتارة بآلة محضة قتالة وأخرى بحيوان وثالثة بسبب إنسان آخر ، وقد مر الكلام في الأول والثاني وبقي الثالث ، يتعرض إليه المحقق في المرتبة الرابعة في قوله : أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور [1] . فنقول في توضيح ذلك : الواسطة والسبب تارة يكون غير مكلَّف شرعا كالمجنون والصبي ، فإنه يستند القتل عرفا إلى السبب والمحرّك الأول ، ومتى ما كان السبب أقوى من المباشر فإنه ينسب القتل إليه ، فلولي المجني عليه مطالبة القود منه أو الدية أو يعفو عنه . وأخرى يكون المباشر مكلَّفا كاملا بالعقل والبلوغ ، وهو أما أن يكون مكرها على القتل أو مختارا ، والأول : كأن يكره من قبل ظالم على القتل ، والإكراه كلَّي مشكَّك له مراتب : الأولى : عدم ميله للعمل . الثانية : الانزجار من العمل وهكذا حتى يصل إلى حد الإلجاء والاضطرار