responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


القيمة على ورثة المقتول ، كما هو الظاهر لا من بيت المال أو العاقلة أو مورد آخر كما قيل .
ولو اختلفت الدعاوي فحكمها كما في كتاب القضاء تكون تارة من باب التداعي وأخرى من باب المنكر والمدعي فراجع .
انضمام مباشرة إنسان إلى السبب :
قتل المسلم متعمّدا ظلما إما أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب كما مر ، وهو على ثلاثة أقسام : فتارة بآلة محضة قتالة وأخرى بحيوان وثالثة بسبب إنسان آخر ، وقد مر الكلام في الأول والثاني وبقي الثالث ، يتعرض إليه المحقق في المرتبة الرابعة في قوله : أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور [1] .
فنقول في توضيح ذلك : الواسطة والسبب تارة يكون غير مكلَّف شرعا كالمجنون والصبي ، فإنه يستند القتل عرفا إلى السبب والمحرّك الأول ، ومتى ما كان السبب أقوى من المباشر فإنه ينسب القتل إليه ، فلولي المجني عليه مطالبة القود منه أو الدية أو يعفو عنه .
وأخرى يكون المباشر مكلَّفا كاملا بالعقل والبلوغ ، وهو أما أن يكون مكرها على القتل أو مختارا ، والأول : كأن يكره من قبل ظالم على القتل ، والإكراه كلَّي مشكَّك له مراتب :
الأولى : عدم ميله للعمل .
الثانية : الانزجار من العمل وهكذا حتى يصل إلى حد الإلجاء والاضطرار



[1] راجع الجواهر ج 43 ص 45 .

91

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست