نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 90
كقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز - أي نافذ - وقد جمع بعض الاعلام تلك القواعد مثل [1] الشهيد الأول ( قدس سره ) . ومن تلك القواعد الفقهية المذكورة في كتابي الديات والقصاص قاعدة : ( لا يقاد الأب بالابن ولا الحر بالعبد ) وهذا مسلَّم عند الجميع . وحينئذ لو اشترك الأب مع أجنبي في قتل ولده ؟ فهل لورثة المقتول المجني عليه مطالبة القود أو الدية ؟ المختار أنه من ناحية الأب لا يطالب بالقود لقاعدة ( لا يقاد الأب بالابن ) فلهم مطالبة نصف الدية منه ، وأما بالنسبة إلى الأجنبي فلهم أن يطالبوه بالقود على أن يدفعوا إلى ورثته نصف ديته ، فإنه بمنزلة نصف العلَّة التامة في قتل الولد ، كما لهم أن يطالبوه بنصف الدية الثانية أو يعفو عنه ، فإنه من الحق القابل للإسقاط والعفو عنه ، وكذا الكلام فيما لو تعدّد الأجانب ، فإنه تقسط الدية عليهم . ولو اشترك الحر والعبد في قتل عبد آخر ، فليس لولي المجني عليه القود من الحر ، بل له نصف قيمة العبد المقتول ، واما العبد القاتل ، فلولي المقتول مطالبة القود منه لكن يدفع إلى وليه نصف قيمته ، فإنه بمنزلة جزء العلة في الجناية ، كما لولي المقتول مطالبة النصف الثاني من العبد القاتل أو يعفو عنه . وإذا كان المتعمد للقتل عبدا فتدفع الورثة نصف قيمته ، ثمَّ نصف الدية أو
[1] ومثل السيد البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية في سبع مجلدات والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في المجلة والشيخ ناصر مكارم الشيرازي في القواعد الفقهيّة وغيرهم جزاهم اللَّه خيرا .
90
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 90