responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 84


الثانية : لو خلَّى سبيل الأسد ولا مجال للمجني عليه أن يفرّ منه كما لو كان في بركة السّباع ، فافترسه الأسد ، ذهب المشهور إلى القود فإنه يصح استناد القتل إليه ولو بالواسطة وان السبب أقوى من المباشر ، وربما يقال بالدية فيما لو لم يكن قاصدا لقتله ولم يكن الأسد يقتل عادة لهرمه مثلا .
الثالثة : فيما لو كان أسدان في بركة وألقي المجني عليه بينهما وكان أحدهما مغر دون الآخر ، وانما قتله الآخر غير المغرى فما قتل لم يغر وما أغرى لم يقتل ، فلا قود على الجاني ، وبما ان دم المسلم محترم ، وجمعا بين الحقين يقال بوجوب الدية عليه إن كان يصدق شبه العمد ، أو على عاقلته إن كان من الخطأ .
وهناك صور أخرى في المسائل الأسدية تستخرج ممّا ذكرناه في المسائل الكلبية فلا نطيل طلبا للاختصار .
11 - مثال نهش الحيّة :
ذكر المحقق مثال نهش الحية أيضا [1] ، وفيها صور :



[1] الجواهر ج 42 ص 43 وجاء في كشف اللثام ج 2 : ولو أنهشه حية قاتلا بان قبضها وألقمها شيئا من بدنه ضغطها أم لا فمات قتل به وكذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار منها لأنه يقتل غالبا خلافا للعامة قالوا لأنها تهرب من الإنسان في المضيق بخلاف السبع وهو ظاهر المبسوط وقد أشار في التحرير إلى احتماله لقوله فالأشبه ذلك يعني القود . وجاء في قول بعض العامة كما في كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 281 ) قالوا من شجّ نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كلَّه فإنه يجب على الأجنبي ثلث الدية لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدر في الدنيا والآخرة وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة حتى يأثم عليه فعند أبي حنيفة ومحمد يغسل ويصلى عليه وعند أبي يوسف يغسل ولا يصلى عليه لأنه تعدّى على نفسه بشجّها وفعل الأجنبي معتبر في الدنيا والآخرة فصارت ثلاثة أجناس فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال فيكون الثالث بفعل كل واحد ثلثه ، فيجب عليه ثلث الدية . وراجع كتاب المغني ج 9 ص 327 . وجاء في الروضة واللمعة : ج 10 ص 26 أو أنهشه حية قاتلة فمات أو طرحها عليه فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق لأنه مما يقتل غالبا فعليه القود . راجع المسالك ج 2 ص 457 . وفي تحرير الاحكام ج 2 ص 242 لو أنهشه حيّة يقتل مثلها غالبا وجب عليه القصاص ولو كان يقتل نادرا فان قصد القتل فهو عمد والا فهو شبيهه كالإبرة ولو القى عليه حية قاتلا فنهشته فهلك فالقود عليه لجريان العادة بالتلف معه ولو جمع بينهما في بيت واحد فالأشبه ذلك .

84

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست