responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 85


الأولى : لو وضع الجاني حيّة على جسد المجني عليه لتلدغه ، فعليه القود لو مات المجني عليه ، حتى لو لم يقصد القتل كما لو كان قاصدا تخويفه .
الثانية : لو لم يكن الجاني عالما بأن الحية تقتل عادة وتصور عدم ذلك ، كما لو قلع السّن الذي فيه السّم ، فألقاها على المجني عليه فقتلته ، فعليه الدية دون القود .
الثالثة : لو لم يكن قاصدا للقتل وألقى الحية على المجني عليه فقتلته ، فعند شرذمة من العامة علية القصاص فإنه يصح استناد القتل إليه ، وعند أصحابنا منهم من قال بالقود ، ومنهم من قال بالدية كما هو الظاهر لعدم قصد القتل .

85

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست