نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 85
الأولى : لو وضع الجاني حيّة على جسد المجني عليه لتلدغه ، فعليه القود لو مات المجني عليه ، حتى لو لم يقصد القتل كما لو كان قاصدا تخويفه . الثانية : لو لم يكن الجاني عالما بأن الحية تقتل عادة وتصور عدم ذلك ، كما لو قلع السّن الذي فيه السّم ، فألقاها على المجني عليه فقتلته ، فعليه الدية دون القود . الثالثة : لو لم يكن قاصدا للقتل وألقى الحية على المجني عليه فقتلته ، فعند شرذمة من العامة علية القصاص فإنه يصح استناد القتل إليه ، وعند أصحابنا منهم من قال بالقود ، ومنهم من قال بالدية كما هو الظاهر لعدم قصد القتل .
85
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 85