responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 82


المسلم فان ضمانه يكون من بيت المال ، ولا شيء عليه .
اللهم إلَّا أن يقال بصحة الاستناد إليه خطأ فعليه العوض ، والصلح معه خير ، أو يعفو المجني عليه عنه ، وان تعفوا أو تصفحوا فان اللَّه يحبّ المحسنين .
الثالثة عشر : لو جرح المجني عليه بكلب عقور مغري من قبل صاحبه ، وبعد برهة مات المجني عليه من أثر الجرح ، فالظاهر عدم القود على الجاني اما عليه الدية .
الرابعة عشر : رأيت مسألة في كتب القدماء كما هي مذكورة في الشرائع ولا أدري أهي رواية أم حكاية ؟
وهي : لو كتّف شخص آخر بحبل مثلا ثمَّ أغرى الكلب العقور عليه فافترسه ، فان عليه القود ، فإنه يصح استناد القتل إليه ، لا سيما لو كان قاصدا للقتل .
الخامسة عشر : لو أغرى الجاني كلبه العقور ، إلَّا أن الكلب من أثر دفاع المجني عليه رجع على صاحبه فقتله ، فهل على المجني عليه القود أو الدية ، الظاهر أنه لا شيء عليه ، لأنه كان في مقام الدفاع عن نفسه الراجح شرعا .
10 - مثال الأسد المفترس :
قال المحقق بعد بيان حكم الكلب العقور : وكذلك لو ألقاه إلى أسد [1] .



[1] الجواهر ج 42 ص 43 ورياض المسائل ج 2 كتاب القصاص راجع في كتب العامة المغني ج 9 ص 327 والفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 281 . والانصاف ج 9 ص 438 وكتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 251 تحت عنوان الإلقاء في مهلكة : إذا جمع شخص بين إنسان وبين أسد أو نمر في مكان ضيق كزبية ونحوها أو إمام كلب فينهشه أو يرمي عليه حية أو عقربا فتلدغه فهل يعتبر فعله قتلا عمدا فيسأل عنه أم لا يسأل عنه ؟ هناك آراء ثلاثة في المذاهب . قال الحنفية : لا قود فيه ولا دية وانما يعزر ويضرب ويحبس إلى أن يموت ويروى عن أبي حنيفة ان عليه الدية وان فعل ذلك بصبي فعليه الدية وقال المالكية : الفعل العدواني في هذه الحالة قتل عمد فيه القود سواء أكان فعل الحيوان بالإنسان مما يقتل غالبا كالنهش أم مما لا يقتل غالبا ومات الآدمي من الخوف ولا يقبل الادعاء انه قصد بفعله اللعب وكذلك قال الحنابلة الفعل قتل عمد موجب للقصاص ان فعل الحيوان المفترس أو المتوحش بالإنسان ما يقتل به غالبا أو فعل به فعلا يقتل مثله فان فعل به فعلا لو فعله الآدمي لم يكن قتلا عمدا لم يجب القصاص به لان السبع صار آلة لآدمي فكان فعله كفعله . وقال الشافعية : ان جمع بين شخص وبين السبع في زبية أو بيت ضيّق أو غراه به أو أمسكه وعرضه لمجنون فقتله وجب عليه القود لأن السبع يقتل إذا اجتمع مع الآدمي في موضع ضيّق اما إن كتف رجلا وطرحه في أرض مسبعة أو بين يدي سبع ( أي في مكان واسع مثل البرية ) فقتله لم يجب القود لأنه سبب غير ملجئ . وان كتفه وتركه في موضع فيه حيّات فنهشته فمات لم يجب القود سواء أكان المكان ضيقا أم واسعا لأن الحية تهرب عادة من الآدمي فلم يكن تركه معها ملجئا إلى قتله بخلاف السبع فإنه يثبت على الإنسان في المكان الضيّق دون المتسع وان أنهشه سبعا أو حية يقتل مثلها غالبا فمات منه وجب عليه القود لأنه ألجأه إلى قتله . انتهى كلامه . ومن كتب الشيعة اللمعة ج 10 ص 26 وجامع المدارك في شرح المختصر النافع ج 7 ص 185 .

82

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست