responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 68


تقبل منه مع اليمين أو مطلقا ، لا سيما والحدود تدرء بالشبهات ، فحينئذ عليه الدية كما عند المشهور أو على عاقلته كما قيل .
الخامسة عشر : لو مات زيد بدعاء عمرو عليه ، فهل يقتص من عمرو أو تأخذ الدية منه أو لا شيء عليه ؟ الحق أنه لا شيء عليه فإنه خارج عن مورد النص .
6 - مثال السمّ [1] :



[1] الجواهر ج 42 ص 35 . والتكملة ج 2 ص 7 لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة فإن علم الآكل بالحال وكان مميزا ومع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه فلا قود ولا دية على المطعم وان لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل فمات فعلى المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه بل الأظهر ان الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل عادة فأكل صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات . ومن كتب العامة راجع الانصاف ج 9 ص 440 . وكتاب الأُم ج 6 ص 45 . وكتاب ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) لزكريا الأنصاري الشافعي ج 4 ص 5 . وكتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 243 : التسميم : تسبب لقتل النفس فلا يوجب القصاص عند الحنفية فان دس شخص لآخر السمّ في طعام أو شراب فأكله أو شربه ولم يعلم به ومات منه فلا قصاص عليه ولا دية ، لكن يلزمه الاستغفار والحبس والتعزير لارتكابه معصية بتسببه لقتل النفس وتعزيره بالمجني عليه . اما في حالة الإكراه على تناول السم كان أوجر ( صب في الحلق ) شخص السم في حلق آخر على كره منه أو ناوله إياه وأكرهه على شربه حتى شرب فالفعل قتل شبه عمد لأنه حصل بما لا يجرح فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة وانما تجب الدية على عاقلته ( أهل ديوانه أو حرفته أو نقابته ) . والتسميم أو تقديم مسموم عند المالكية موجب للقصاص ان مات متناولة وكان مقدمه عالما بأنه مسموم وإلَّا فلا شيء عليه لأنه معذور كما لا شيء على مقدمه ان علم المتناول بسميته لأنه يكون حينئذ قاتلا لنفسه . وكذلك يعتبر التسميم عند الحنابلة قتلا عمدا موجبا للقصاص إذا كان مثله يقتل غالبا لان التسميم يتخذ كثيرا طريقا إلى القتل فيوجب القصاص وبدليل أن يهودية أتت النبي صلى اللَّه عليه وآله بشاة مسمومة فأكل منها النبي وبشر بن البراء بن معرور فلما مات بشر أرسل إليها النبي فاعترفت فأمر بقتلها . ثمَّ يذكر رأي الشافعية فيقول : والخلاصة : ان التسميم قتل عمد عند المالكية والحنابلة وعمد عند الشافعية في حالة الإكراه وإعطائه غير المميز أو المجنون وشبه عمد عند الحنفية في حالة الإكراه وكذا في غير حالة الإكراه عند الشافعية ويوجب التعزير فقط عند الحنفية في غير حالة الإكراه . انتهى كلامه .

68

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست