responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 57


ولو أصاب الجاني جرحا في المجني عليه ، فإن كان عالما بسراية الجرح إلى مواضع من بدنه يستلزم الموت ، فإنه يعتبر قاصدا للقتل ولا يبعد الحاقه بالعمد منه ، إلَّا إذا كان المجني عليه قادرا على العلاج فتهاون وتكاسل ، فإنه أعان نفسه على الموت ، فلا يقتص من الجارح إنما عليه الدية .
4 - مثال الشركة في القتل [1] :
ولو اشترك اثنان في قتل شخص ، كأن يلقي أحدهما الآخر على نائم فمات النائم : هاهنا صور :



[1] الجواهر ج 42 ص 30 ونهاية الشيخ ص 758 وإذا وقع إنسان من علو على غيره فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منهما شيء فإن كان الذي وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ويرجع هو بها على الذي دفعه وإن كان أصابه شيء رجع عليه أيضا به . .

57

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست