responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 58


الأولى : يكون الإلقاء عن عمد وقصد للقتل فإنه يلحق بقتل العمد ، فيقتص منه فإنه لم يصدر من المدفوع والملقى فعلا اختيارا فإنه بمنزلة الحجارة فالسبب أقوى من المباشر ، فلا شيء على الملقى .
الثانية : لو كان الملقي راكضا وأدّي ذلك من دون الالتفات إلى إلقاء شخص على شخص آخر نائم فمات ، فلا قصاص ولا دية عليهما - الملقي والملقى - إذا لم يتعمّدا القتل ، نعم ربّما يقال بأخذ الدية من بيت المال الذي أعدّ لمصالح المسلمين وذلك لقاعدة حرمة دم المسلم وعدم هدره .
الثالثة : لو كان الملقى على سطح فألقاه الجاني على ثالث نائم في الأسفل ، وكان الواقف الملقى ضعيفا بالنسبة إلى المقتول ولكن مات الرجل ، فإنه يلحق بالعمد لو كان قاصدا للقتل ، فيقتص من الجاني الملقى والدافع .
الرابعة : لو كان الإلقاء من باب المزاح - وما أتعس مثل هذا المزاح المقيت - وكان عالما بأنه سيكون الإلقاء سبب الموت ، فقيل يلحق بالعمد ، وقيل يشبه العمد ، والمختار لو كان قاصدا للقتل ومؤثرا في الموت فهو من مصاديق العمد ، ولو قلنا القطع حجته ذاتية ، والعلم قطع ، فعلمه بالموت يكون من القصد للقتل فلا يبعد الحاقه بالعمد ، إلَّا إذا قلنا بالاحتياط وان الحدود تدرء بالشبهات وان الشارع اهتم بالدماء فإنه يتصالح حينئذ مع الورثة بالدية .
الخامسة : لو كان الإلقاء بقصد الوقوع في ساحة الدار مثلا ، فوقع على نائم فقتله ، فإنه من الخطأ والدّية على العاقلة .
وهنا روايتان [1] مطلقتان تشمل الصور ، ولكن حملتا على الصورة



[1] الوسائل ج 19 ص 40 باب 20 ان من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء وان قتل الأعلى فليس على الأسفل شيء ، وفيه أحاديث أربعة والمقصود الثاني والرابع .

58

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست