نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 452
وهنا تنبيهات : الأول : هل الأعمى يعمّ ما كان قبل النزاع أو يختص بما يحدث له العمى حين التخاصم والمقاتلة ؟ بعض الروايات تدل على الإطلاق وبعضها كرواية الحلبي على الثاني . والمختار عموم ذلك . الثاني : لا بد من ثبوت هذه المعاصي اما بالبيّنة أو الإقرار ، فالأعمى فيما لو كان بيده آلة قتالة ، فإنه يمكن قيام البيّنة عليه ، فان الشهادة انما تكون في المحسوسات كما ورد في الخبر النبوي الشريف مشيرا إلى الشمس ( على هذا اشهد والا فدع ) أي لو كان الوضوح كالشمس فاشهد في المحسوسات والا فلا . ويثبت بالإقرار أيضا ، ولكن فيما لو كان قاصدا للقتل من دون آلة قتّالة ، فلا مجال لقيام البيّنة حينئذ ، إنما ينحصر الإثبات بالإقرار ، فإنه من الموارد التي لا يعلم صدقها الا من قبل صاحبها ، فلو أقرّ بالقتل العمدي فإنه يقتص منه والا فلا ، بل يتدارك بالدية من ماله إن كان له مال والا فمن بيت المال . الثالث : لو كان الأعمى مسلما والمقتول كافرا فإنه لا يقتص من الأعمى لقاعدة ( لا يقتل المسلم بالكافر ) وكذا لو كان الأعمى في مقام الدفاع عن نفسه كما هو واضح .
452
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 452