responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 426


الفرع الرابع لو قتل البالغ العاقل مجنونا فما هو حكمه ؟ [1] ذهب المشهور بل من المتفق عليه أنه لا يقتص منه ، ومستندهم :
الإجماعات والشهرة المحققة والروايات الشريفة وهي العمدة في الباب كرواية أبي بصير [2] عن أبي جعفر عليه السلام : أنه لا يقتل وأرى ان على عاقلته الدية



[1] جاء في الجواهر هذا الفرع ضمن ما ذكره المحقق من الفرع السابق فقال : ( لا يقتل العاقل بالمجنون ) حال قتله بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية وغيرها الاعتراف به ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن كشف الرموز الإجماع عليه وهو الحجة بعد صحيح أبي بصير . . الجواهر ج 42 ص 184 . وجاء في التكملة ج 2 ص 79 مسألة 85 : لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به . نعم عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد - بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير . .
[2] الوسائل ج 19 ص 51 باب 28 من أبواب القصاص الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر اللَّه عز وجل ويتوب إليه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب مثله .

426

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست