responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 414


الفرع الثاني لو تنازع أولياء المقتول مع القاتل بأنه وقع القتل منه بعد بلوغه أو بعد إفاقته فأنكر ذلك فما هو حكمه ؟ [1]



[1] هذا الفرع ذكره المحقق في قوله : ( فرع لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال ) ولي المجني عليه : ( قتلت وأنت بالغ أو أنت عاقل فأنكر ) وقال : قتلته وأنا صبي أو قبل الإفاقة وكان ذلك ممكنا ( فالقول قول الجاني مع يمينه ) بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ( لان الاحتمال متحقق فلا يثبت معه القصاص ) المنافي لأصل البراءة ، والمتوقف على حصول شرطه وهو البلوغ والعقل والغرض عدم معلوميتهما ( و ) لكن تثبت فيه ( الدية ) في ماله للاعتراف بالقتل الذي يمضي في حقه دون العاقلة . ولا فرق في ذلك بين الجهل بالتاريخ وبين العلم بتاريخ أحدهما والجهل بالآخر كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب في المقام وغيره من نظائره . وهو مما يؤيد ما ذكرناه غير مرة من عدم اعتبار تأخر مجهول التاريخ عن معلومه فيحكم حينئذ بالقصاص مع فرض الجهل بتاريخ البلوغ والإفاقة . . نعم لو لم يعهد للقاتل حال جنون فادعاها كان القول قول المدعي لان الأصل السلامة . لكن ومع ذلك في المسالك احتمال تقديم قول الجاني أيضا ليقام الاحتمال المانع من التهجم على الدماء وفيه ان مثله أيضا لا يبطل به دماء المسلمين . . ( الجواهر ج 42 ص 183 فراجع ) . وجاء في تكملة المنهاج ج 2 ص 77 : مسألة 84 : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية فادعى الولي ان الجناية كانت حال البلوغ وأنكره الجاني كان القول قول الجاني مع يمينه وعلى الولي الإثبات - وذلك لاستصحاب صغره وعدم بلوغه حال الجناية ثمَّ ان اليمين انما تتوجه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغا والا فلا موجب للحلف أيضا لعدم الأثر لحلفه ، فما عن الشهيد الأول قدس سره من احتمال تحليفه ضعيف جدا . ثمَّ ان الجناية إذا ثبتت ببينة أو نحوها فاليمين انما يترتب عليها نفي القصاص وتثبت الدية على العاقلة لتحقق موضوعها بضم الوجدان إلى الأصل ، واما إذا ثبتت الجناية بالإقرار وادّعى الجاني انها كانت حال صغره وحلف على ذلك فالقصاص وإن كان يسقط عنه إلا أن الدية تثبت على نفسه دون عاقلته لأن إقراره لا ينفذ في حقّهم على ما سيأتي في محلَّه - انتهى كلامه في الهامش - وكذا الحال فيما إذا كان مجنونا ثمَّ أفاق ، فادعى الولي ان الجناية كانت حال الإفاقة وادعى الجاني انها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه . نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون فادعى انه كان مجنونا حال الجناية فعليه الإثبات ، والا فالقول قول الولي مع يمينه - وذلك لاستصحاب عدم تحقق الجنون في زمان تحقق الجناية ، فما ذكره الشهيد الثاني في المسالك من احتمال تقديم قول الجاني أيضا لقيام الاحتمال المانع من التهجم على الدماء ضعيف جدا وذلك لأنه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص وهو القتل العمدي من العاقل بضم الوجدان إلى الأصل على انك عرفت غير مرة انه لا أصل لدرء الحدود بالشبهة - هذا ما قاله في الهامش فراجع . وجاء في جامع المقاصد ج 10 ص 29 في قول العلامة في القواعد ( قدم قول الجاني مع يمينه لأصل البراءة ) لا ريب ان الأصل عدم البلوغ وعدم الإفاقة وعدم تقدمهما بعد ان عرف له حال جنون وان الأصل عدم تقدم القتل لان كلا منهما حادث ولا فرق في ذلك أن يكون التاريخ مجهولا أو يكون تاريخ أحدهما معلوما لأن الأصحاب لم يلتفتوا إلى ملاحظة التاريخ في أكثر ما هو من هذا القبيل فإذا تعارض الأصلان رجعنا إلى المرجحات إذا لم نعلم الموارد فيعضد أصل عدم تقدم البلوغ الاستصحاب وأصل البراءة والقاعدة التي هي أصل في الباب من درء القصاص بالشبهة والاحتمال والظاهر ، لان الظاهر من المسلم العاقل ان لا يفعل الحرام وهذا يرجع إلى الأصل بمعنى الراجح أو بمعنى القاعدة مضافا إلى ان الجاني منكر فكان تقديم قول الجاني هو الموافق للضوابط إلا إذا علم زمان الجنون وعدم البلوغ وجهل زمان القتل فإن الأصل في مجهول التاريخ تأخره لكن الأصحاب في مواضع لا تحصى ما التفتوا إلى ذلك ومثل ذلك لو ادعى انه باعه أو ضمن له وهو صبي أو مجنون وأنكر المشتري أو المضمون له فإنهم قدّموا قول البائع والضامن بل قد احتمل في المسالك تقديم قول الجاني وان لم يعلم له حال جنون لقيام الاحتمال المانع من التهجم على النفوس . وجاء في كتب أبناء العامة المغني ج 9 ص 357 ( فصل ) فان اختلف الجاني وولي الجناية فقال الجاني كنت صبيا حال الجناية وقال ولي الجناية كنت بالغا فالقول قول الجاني مع يمينه إذا احتمل الصدق لأن الأصل الصغر وبراءة ذمته من القصاص وان قال قتلته وأنا مجنون وأنكر الولي جنونه فان عرف له حال جنون فالقول قوله أيضا لذلك فان لم يعرف حال جنون فالقول قول الولي لأن الأصل السلامة ، وكذلك ان عرف له جنون ثمَّ علم زواله قبل القتل ، وان ثبتت لأحدهما بينة بما ادعاه حكم له وان أقاما ببينتين تعارضتا فان شهدت البينة انه كان زائل العقل فقال الولي كنت سكران وقال القاتل كنت مجنونا فالقول قول القاتل مع يمينه لأنه أعرف بنفسه ولأن الأصل براءة ذمته واجتناب المسلم فعل ما يحرم عليه . ولا يخفى ان أكثر هذه الفروعات مذكورة في أكثر كتب أبناء العامة وانما لم نتعرّض لها أو نكتفي بمصدر أو مصدرين فيما نتعرض طلبا للاختصار ، والمقصود الإلمامة الموجزة من منطلق الفقه المقارن ، وليس المراد النقض والإبرام وتمحيص الأقوال والمذاهب وتبين الحق فيها المطابق لكتاب اللَّه والسنة الشريفة ، فهذا ما يقف عليه القارئ النبيه من خلال مراجعة الأقوال ومداركها ومقارعتها حتى يتبين الغث من السمين واللَّه الهادي إلى الصواب وهو العالم .

414

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست