responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


فروعات نافعة ولا بأس أن نذكر بعض فروع هذا الباب توخّيا لتعميم الفائدة :
الفرع الأول إذا جنى العاقل فأصابه الجنون بعد الجناية فما هو حكمه ؟ [1]



[1] هذا الفرع ذكره صاحب الجواهر ضمن الشرط الرابع فقال في شرح عبارة المحقق في الشرائع : ( أما لو قتل العاقل ثمَّ جنّ لم يسقط عنه القود ) بلا خلاف أجده بيننا سواء ثبت القتل بالبينة أو الإقرار وان فرّق بينهما في الرجم بالزنا ، نعم عن بعض العامة مع الاقتصاص منه حال جنونه وآخر إن جن قبل أن يقدم للقصاص وإلا اقتص منه . وهما معا كما ترى منافيات للأصل ولخبر بريد العجلي . . وكيف كان فلا إشكال في الحكم المزبور كما لا اشكال معتد به في أن حكم الصبي ما عرفت . ( الجواهر ج 42 ص 179 ) . وجاء في تكملة المنهاج لسيدنا الخوئي ج 2 ص 76 : والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل فلو قتل وهو عاقل ثمَّ جن لم يسقط عنه القود . بلا خلاف عندنا ، نعم نسب الخلاف إلى بعض العامة والوجه في ذلك : هو ان النصوص الخاصة - وهي النصوص المتقدمة - لا تشمل هذه الصورة لأن ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه ، فلو جن بعده لم يكن مشمولا لها وكذا لا يشمله ما دل على رفع القلم عن المجنون وعليه فمقتضى إطلاقات أدلة القصاص جواز قتله وتؤيد ذلك رواية بريد بن معاوية العجلي . . وجاء في المغني ج 9 ص 357 من كتب أبناء العامة ( فصل ) فان قتله وهو عاقل ثمَّ جن لم يسقط عنه القصاص سواء ثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار لأن رجوعه غير مقبول ويقتص منه في حال جنونه ولو ثبت عليه الحد بإقراره ثمَّ جن لم يقم عليه حال جنونه لان رجوعه يقبل فيحتمل انه لو كان صحيحا رجع . وجاء في مواهب الجليل ج 6 ص 232 فان قتل المجنون في حال إفاقته اقتص منه قاله في المدوّنة وغيرها قال في التوضيح ويقتص منه في حال إفاقته . ابن المواز : فإن أيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله . وقال المغيرة يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه إن شاؤوا قال ولو ارتد ثمَّ جن لم أقتله حتى يصح لأني ادرأ الحدود بالشبهات ولا أقول يقتلونه إن شاؤوا . قال اللخمي أن يكون الخيار لأولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا هذا المجنون وإن شاؤوا أخذوا الدية إن كان له مال وإلَّا اتبعوه بها انتهى . وقال في الشامل فإن أيس من إفاقته فهل يسلم للقتل أو تؤخذ الدية من ماله قولان . وقال اللخمي يخيّر الولي أيهما شاء . انتهى . فساووا بين القولين مع ان الثاني لابن المواز . انتهى كلامه . وراجع كتاب أسنى المطالب ج 4 ص 12 . .

411

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست