responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 39


الفصل الأول في الموجب وفيه مقامات جليلة :
فانّ هاهنا مقامات نافعة نشير إليها إتماما للموضوع وتعميما للفائدة في المباحث والدّراسات وهي :
المقام الأوّل : موجب القصاص [1] وفاعل الجناية لو كان فعله وجنايته بآلة



[1] يقول المحقق في بداية كتاب القصاص انه ( قسمان الأول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا : الأول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة - في الإسلام والحرية وغيرهما من الشرائط - عمدا وعدوانا ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل بما يقتل غالبا ) . راجع جواهر الكلام ج 42 ص 11 وراجع المجلد العاشر من كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة تصنيف السيد محمد الجواد العاملي الكاظمي يذكر الموجب في كتاب الديات وفيه أربعة أبواب الأول في الموجب وفيه فصول الأول المباشرة وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل كمن رمى غرض فأصاب إنسانا أو ضرب للتأديب فاتفق الموت أو وقع من علو على غيره فقتله فان قصد وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ ان لم يقصد القتل والا فعمد ولو اضطر إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ - إلى آخر ما يقول - ص 266 . والفصل الثاني في التسبيب ص 277 والثالث في اجتماع العلة والشرط ص 290 وفيه مسألة حفر البئر والرابع : في الترجيح بين الأسباب إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر ص 318 وراجع مسالك الأفهام ج 2 ص 455 وتحرير الاحكام ج 2 ص 241 الطبعة الحجرية . وراجع تكملة المنهاج لسيدنا الخوئي ج 2 ص 3 مسألة 1 . ( 1 ) جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 275 تحت عنوان ( بحث شبه العمد ) الحنفية - قالوا : القتل على خمسة أوجه : عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب . فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار وشبه العمد : أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجرى مجرى السلاح سواء كان الهلاك به غالبا كالحجر والعصا الكبيرين ومدققة القصار ، أو لم يكن كالسوط والعصا الصغير . . الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية قالوا : شبه العمد ، هو أن يتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالبا كالعصا الصغيرة إذا لم يوالي في الضربات اما إذا والى فيها فهو عمد وقيل شبه عمد . . . والمالكية قالوا : ان الضرب بالعصا والحجر الصغيرين عمد فإنهم قالوا : اننا لا نعرف ما هو قتل شبه العمد وانما القتل عندهم نوعان فقط ، عمد وخطأ فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف قاصد للمقتول أو القتل بما مثله لا يقتل في العادة به كالسوط وهذا لا قود فيه ، وانما تجب فيه الدية وقتل العمد ما سواه : إذ لا واسطة بين العمد والخطأ في سائر الأفعال فكذا في هذا الفعل . ثمَّ يذكر المؤلف معنى شبه الخطأ وانقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح ومعنى الخطأ وانه لا يوصف بحلال ولا حرام ، لأنه غير مكلَّف فيما أخطأ فهو كفعل المجنون والبهيمة . فراجع . وجاء في كتاب ( المغني لابن قدامي ( المتوفى سنة 630 ) ج 9 ص 320 : أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة روى ذلك عن عمر وعلي وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأنكر مالك شبه العمد وقال ليس في كتاب اللَّه الا العمد والخطأ فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا وجعله من قسم العمد وللكلام صلة فراجع . وراجع أيضا كتاب الانصاف للشيخ علاء الدين المرداوي الحنبلي ج 9 ص 433 ( قوله : القتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ - قسم المصنف القتل أربعة أقسام وكذا فعل أبو الخطاب في الهداية صاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والوجيز وإدراك الغاية وغيرهم فزاد وأما أجري مجرى مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب ، مثل أن يحفر بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان وعمد الصبي والمجنون وما أشبه ذلك . وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ أعطوه حكمه وكثير قسموا القتل ثلاثة أقسام منهم الخرقي وصاحب العمدة والكافي والمحرر والفروع وغيرهم . وجاء في المحلَّى ج 10 ص 343 والقتل قسمان عمد وخطأ ، برهان ذلك الآيتان اللتان ذكرنا آنفا * ( وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ) * * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً . . ) * فلم يجعل اللَّه عزّ وجلّ في القتل قسما ثالثا ، وادعى قوم هاهنا قسما ثالثا وهو عمد الخطأ وهو قول فاسد لأنه لم يصح في ذلك نص أصلا وقد بيّنا سقوط تلك الآثار في كتاب الإيصال والحمد للَّه رب العالمين ، مع ان الحنفيين والشافعيين القائلين بشبه العمد هم مخالفون لتلك الآثار الساقطة التي موهوا بها فيما فيها من صفة الدية وغير ذلك على ما بيّنا في غير هذا الموضع وهو عندهم ينقسم قسمين : أحدهما ما تعمد به المرء كما قد يمات من مثله وقد لا يمات من مثله . قال أبو محمد : هذا عمد وفيه القود أو الدية لأنه عدوان وقال عزّ وجلّ : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * والثاني ما تعمد به مما لا يموت أحد أصلا من مثله فهذا ليس قتل عمد ولا خطأ ولا شيء فيه إلَّا الأدب فقط . ومن عجائب الأقوال هاهنا ان الحنيفيين يقولون : من أخذ حجرا من قنطار فضرب متعمدا رأس مسلم ثمَّ لم يزل يضربه به حتى شدخ رأسه كلَّه فإنه لا قود فيه وليس قتل عمد وكذلك لو تعمد ضرب رأسه بعود غليظ حتى يكسره كلَّه ويسيل دماغه ويموت ولا فرق . وقال المالكيون من ضرب بيده في فخذ مسلم فمات المضروب أثر الضربة ففيه القود ويقتل الضارب . وسماع هذين القولين يكفي من تكلَّف الرد عليهما . انتهى كلامه . ثمَّ يتحدث عن هذا المعنى تفصيلا في ص 378 إلى ص 388 بأنه لم نوضح فساد الأخبار التي موهوا بها وتناقض الطوائف الثلاث المالكين والحنيفيين والشافعيين فيها فوجب ان نستدرك ذلك كما فعلنا في سائر المسائل . . فيذكر الأخبار ويناقشها سندا ومتنا فراجع . وراجع كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 217 ) أنواع الجناية بصفة عامة نوعان : جناية على البهائم والجمادات وتبحث عادة في باب الغصب والإتلاف وجناية على الإنسان الآدمي وهي محل بحثنا هنا . والجناية على الإنسان بحسب خطورتها أنواع ثلاثة : جناية على النفس وهي القتل وجناية على ما دون النفس وهي الضرب والجرح ، وجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهي الجناية على الجنين ، عمد وشبه عمد وخطأ . فإذا قصد الجاني الجريمة أو الاعتداء وترتب على فعله حدوث الأثر المقصود كانت الجريمة عمدا ، اما إذا تعمّد الاعتداء ولم يقصد حدوث النتيجة كانت الجريمة شبه عمد ( أي ضربا مفضيا للموت ) فان لم يقصد الاعتداء أصلا كانت الجريمة خطأ . انتهى كلامه . وراجع ص 221 إلى ص 235 من نفس المصدر أيضا ففيه عرض آراء المذاهب الأربعة في أقسام القتل وكيفيّتها وضوابطها واختلافها . وراجع كتاب الأُم ج 6 ص 3 .

39

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست