نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 40
قتالة مع قصده القتل ، فهو الذي يعبر عنه بالقتل العمدي والجناية العمدية ، ولو كان بآلة قتالة ولم يكن قاصدا للقتل ، فذهب بعض الفقهاء انه من القتل العمدي أيضا لوجود الآلة القتالة ، وذهب المشهور منهم إلى انه من باب شبه العمد ، فإنه لم يقصد القتل ، ولو كان بآلة غير قتالة وكان قاصدا للقتل فاتفق الموت والقتل ، فقد ألحقه جماعة بالقتل العمدي لوجود القصد ، وجماعة قالوا من شبه العمد لعدم وجود الآلة القتّالة وهو المختار . وإن كان بغير آلة قتالة ومن دون قصد للقتل فإنه يعبر عنه بالقتل الخطأي ، ولازمه الدية على العاقلة ، كما سنذكر . فهذه صور أربعة ، والحريّ بالذكر أن شبه العمد برزخ بين العمد والخطأ ، وقد أقرّه جمع غفير من الخاصة والعامة ( 1 ) إلا أنس بن مالك - أمام المذهب
40
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 40