responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 384


الفرع العاشر قال المحقق : لو قتلا ولدا ثمَّ ادّعياه ثمَّ رجع أحدهما توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته وكان على الأب نصف الدية وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده .
الكلام تارة في صاحب الفراش ، وأخرى في مالك الأمة ، وثالثة في الواطي بالشبهة . ثمَّ تارة يقرع بين المدعيين المتنازعين في الولد قبل القتل وأخرى بعده ، وثالثة من دونه . ثمَّ القتل تارة يكون منفردا وأخرى مشتركا .
فإذا كان القتل من صاحب الفراش فلا قود عليه لان الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فيكون بحكم الوالد ولا يقاد الوالد بولده ، وإنما عليه الدية ، ولا يرث منها للقتل المانع . فصاحب الفراش طريق للواقع كالقرعة .
وكذلك الواطي بالشبهة ، بناء على أنه طريق للواقع ، والمسألة فيهما مبنويّة ، فمن لم ير طريقتهما ، فلا يلزمه القول بعدم القصاص .
ثمَّ لو كان المقام للقرعة ووقع القتل بعدها فحكمه كما مر ، وإذا كان قبلها ، فقيل بعدم جريان القرعة حينئذ لزوال موضوعها باعتبار موت الولد ، فيبقى العلم الإجمالي ولازمه الاحتياط الواجب كما مر أيضا من عدم المحرمية والتوارث والزواج من الحواشي وغير ذلك ، وإذا قيل بالقرعة حتى بعد القتل والموت كما هو المختار ، فإنه لا يقاد ممّن خرجت القرعة باسمه دون الثاني ، وإذا

384

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست