نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 385
كان القتل بينهما شراكة ، فبعد القرعة لا يقتصّ من كان بحكم الأب ، وانما على الثاني مع ردّ فاضل ديته من الأب ، وإذا قيل بعدم القرعة بعد القتل فيلزم أن يكون المورد من الشبهة ، وتدرء الحدود بالشبهات . ولو تنازعا في لقيط فمقتضى القاعدة قيام البينة [1] ، لو كانت لأحدهما فإنه
[1] جاء نظير هذا المعنى في تكملة المنهاج ج 2 ص 73 مسألة 81 : لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه لم تسمع دعواه ما لم يثبت ببينة أو نحوهما ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص - وذلك لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام ، فان الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والدا للمقتول وبما أننا نشك في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والدا للمقتول وبه يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل . وكذلك لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما مع عدم العلم بصدق أحدهما - يظهر الحال في ذلك ممّا مر ، حيث لا مانع من إحراز موضوع جواز القتل بالأصل بناء على ما حققناه في محلَّه من جواز التمسك به لإثبات كون الفرد المشكوك فيه من الافراد الباقية تحت العام ، فيتمسك به . وأما إذا علم بصدق أحدهما أو ثبت ذلك بدليل تعبّدي ولم يكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة - وذلك لان المستفاد من أدلة القضاء هو ان كل دعوى بين متخاصمين لا بد من حلَّها بإحدى الطرق الشرعية المقررة كذلك ومنها الدعوى بينهما في بنوة شخص فإنه إذا لم يكن حلَّها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة وتدل على ذلك - مضافا إلى إطلاقات أدلة القرعة - عدة روايات منها صحيحة الحلبي وصحيحة أبي بصير في رجوع الأمير عليه السلام من اليمن . وجاء في كتاب المهذب لابن البراج ص 461 : وإذا تداعى رجلان لقيطا لم نلحقه بواحد منهما إلا بالقرعة فإذا أقرعنا بينهما ألحقناه بمن خرجت القرعة له . وان قتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يكن على واحد منهما قود ، لان كل واحد منهما يجوز أن يكون هو أباه . فإن رجعا عن الاعتراف به لم يقبل رجوعهما لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه ، فان رجع أحدهما وأقام الآخر على اعترافه ثبت نسبه من المعترف وانتفى عن المنكر ، لأنهما قد اتفقا على ان هذا أبوه ، فحكمنا بقولهما : ان أحدهما أبوه باعترافهما وسقط الآخر . فإما أبوه فلا قود عليه ، وعليه لوارث الولد نصف الدية ، واما الآخر فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده فعليه القود بعد أن يرد على ورثته نصف الدية . فان عفى عنه سقط عنه القود وكان عليه نصف الدية وعلى كل واحد منهما الكفارة لأنهما اشتركا في
385
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 385