responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 315


ويحتمل أن يقال بالتفصيل بين إذن الولي فلا شيء على الأجنبي وبين عدم إذنه فعليه القصاص أو الدية ، ولكن هذا الاحتمال لا مورد له ، فان الكلام فيما لم يأذن الولي .
الفرع الرابع : لو وجب القتل على مسلم بزنا أو لواط فقتله من ليس له الحق فما حكمه [1] ؟



[1] هذا الفرع أيضا ذكره صاحب الجواهر ضمن المسألة السادسة كالمحقق في قوله : ( نعم لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام عليه السلام لم يكن عليه قود ولا دية لأن عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلا أن تأتي ببينة . . راجع الجواهر ج 42 ص 168 وقالت الشافعية والحنابلة والزاني المسلم المحصن إذا قتله ذمي قتل به لأنه لا تسلط له على المسلم وإذا كان الذمي يقتل به فالمرتد والمعاهد والمستأمن بالأولى وإذا قتله مسلم غير زان محصن فلا يقتل به في الأصح لاستيفائه حد اللَّه تعالى . والرأي الثاني أنه يجب عليه القصاص لان الاستيفاء للإمام فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مستحقه وعلى الأول لا فرق بين أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم بعده . ولا بين أن يثبت زناه بالبينة أم لا ولا بين أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لا . اما المسلم الزاني المحصن إذا قتله فإنه يقتل به . . راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 326 وفتح الباري في صحيح البخاري ج 12 ص 181 . وأكثر كتب أبناء العامة الفقهيّة والروائية تتعرّض لهذه المسألة وأمثالها وانما لم نذكر ذلك طلبا للاختصار والمقصود مجرد الإشارة والوقوف على المسألة عند القوم إجمالا . وجاء في كتاب المبسوط لشيخ الطائفة قدس سره ج 8 ص 47 فأما من زنا وهو محصن فقد وجب قتله وصار مباح الدم وعلى الإمام قتله فان قتله رجل من المسلمين قال : قوم عليه القود لأنه قتله من ليس إليه القتل كما لو وجب عليه القود فقتله غير الولي وقال آخرون لا قود عليه وهو الأقوى عندي لما روي ان رجلا قتل رجلا فادّعى انه وجده مع امرأته فقال أمير المؤمنين عليه السلام القود إلا أن يأتي ببيّنة فأوجب عليه القود مع عدم البينة ونفاه مع قيام البينة - ثمَّ يذكر روايات أخرى في المقام فراجع . وقال العلامة في القواعد ( ولو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود ) وجاء في كشف اللثام للفاضل الهندي : لانتفاء حرمته شرعا ووجوب قتله وإن لم يجز لغير الإمام ونائبه فليس وجوب قتله كوجوب قتل من استحق القصاص فيه فإنه حق مخصوص ( بولي الدم فيسقط بإسقاطه ) ولإجماع الصحابة كما في الخلاف . وقال سيدنا الخوئي في التكملة ج 2 ص 69 مسألة 79 : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( ص ) فقتله غير الإمام ( ع ) قيل : انه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي - استدل للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيب . . فإنها تدل على ان الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود ، وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد ورواها الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة فلا يعتمد عليها وقد نقل صاحب الجواهر هذه الرواية عن داود بن فرقد أيضا ، وعبر عنها بالصحيحة ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف وكيف كان فان قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنما يختص ذلك بالزوج ، ولا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غيره ، فالمرجع في غيره الإطلاقات والعمومات وسيأتي التعرض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته - انتهى كلامه .

315

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست