responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 307


« المسألة السادسة » [1] فيها فروع :
الفرع الأول : لو قتل الذمي مرتدا فما هو حكمه [2] ؟



[1] الجواهر ج 42 ص 165 : لو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي فيندرج في عموم أدلة القصاص
[2] جاء في كتاب الخلاف لشيخنا الطوسي عليه الرحمة في كتاب الجنايات مسألة 134 : إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود وليس للشافعي فيه نص ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه ، قال أبو إسحاق لا قود له ولا دية ، ومنهم من قال عليه القود فان عفى فعليه الدية وقال أبو الطيب بن سلمة عليه القود فان عفى فلا دية له . دليلنا قوله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * و * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * ولم يفصّل . وقال في كتابه المبسوط ج 8 ص 47 فرع : فأما ان قتل نصراني مرتدا ففيها ثلاثة أوجه : قال قوم لا قود عليه ولا دية وقال آخرون عليه القود فان عفا عنه فعليه الدية وهو الأقوى عندي لأن المرتد وان وجب قتله فإنما قتله إلى أهل ملته والإمام فإذا قتله غيره كان القود عليه كمن وجب عليه القصاص فان قتله غير ولي المقتول كان القود عليه . جاء في التكملة ج 2 ص 69 مسألة 77 : لو قتل ذمي مرتدا قتل به - لإطلاق أدلة القصاص - واما لو قتله مسلم فلا قود عليه لعدم الكفاءة في الدين - فلا يقتل المسلم بالكافر - واما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار - لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمّي .

307

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست