responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 285


« المسألة الثانية » [1] وفيها فروع :
الأول : لو قطع المسلم يد المحارب ثمَّ أسلم ثمَّ سرت الجناية فمات فما حكمه ؟
نقول :
أولا : يطلق المحارب تارة ويراد به من خرج على إمام معصوم فهو محارب بالمعنى الأخص كالخوارج ، وأخرى يراد به من شهر سلاحه وأخاف الناس فهو محارب بالمعنى الأعم ، ويعمّ من شهر سلاحه ضد الإسلام كالكافر الحربي ، والمقصود مما نحن فيه هو المعنى الثاني .
وثانيا : اختلف الفقهاء في حكم القاتل فذكروا احتمالات وأقوال ، فقيل : لا دية ولا قصاص عليه بقسميه قصاص الطرف وقصاص النفس . ويحتمل : دية العضو دون القصاص ، وقيل بعكس ذلك ، ويحتمل : عليه دية النفس دون



[1] الجواهر ج 42 ص 160 ( لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثمَّ سرت فلا قود ) قطعا لما عرفت بل ( ولا دية لأن الجناية لم تكن مضمونة ) بقصاص ولا دية ( فلم تضمن سرايتها ) كالقطع بالسرقة والقصاص . وكذا في كل جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدد لها حال يضمن به ابتداؤها . وقد يحتمل ضمان الدية اعتبارا بحال الاستقرار بل لعله لا يخلو من قوة - ثمَّ يذكر وجه ذلك فراجع .

285

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست