responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 273


بل أنقضه بيقين آخر ، فالاستصحاب حجة شرعية يدل عليها الاخبار وأوّل من تنبّه لذلك على ما يقال : هو والد الشيخ البهائي عليهما الرحمة ، ولكن رأيت ذلك في عدة الأصول لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس سره .
وما نحن فيه عندنا استصحابان : وجودي وعدمي ، فكان الأولاد أحرارا قبل استرقاق أبيهم ، وحين الشك لا ينقض اليقين السابق فيستصحب حريتهم وهو أمر وجودي ، أو يستصحب عدم استرقاقهم قبل الاسترقاق فهو أمر عدمي ، وبهذين الاستصحابين ننفي التبعيّة . إلا أنه هناك نزاع في الاستصحاب العدمي أن شكه في أصل المانعيّة أو مانعيّة الموجود ، فإذا كان الأول فنجري الاستصحاب العدمي دون الثاني ، والى مثل هذا التفصيل أشار شيخنا الأعظم الأنصاري - قدس سره - واما المحقق الخراساني في كفايته وفي الفوائد الطوسيّة فقد ذهب إلى جريان الاستصحاب العدمي في الصورتين .
والمختار عدم استرقاق الأولاد الصغار بعد استرقاق أبيهم . وينعتق الكافر لو أعتقه الأولياء لمراعاة مصلحة الأولاد وتربيتهم ورعايتهم مثلا .
إسلام القاتل الكافر [1] لو كان المقتول كافرا محترم الدم كالذمّي والكافر الذي قتله قد أسلم ، فهل يقتص منه باعتبار كفره حين جنايته أو لا يقتل بلحاظ إسلامه حين اجراء



[1] الجواهر ج 42 ص 158 : ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به لعدم المساواة والزم الدية إن كان المقتول ذي دية . وجاء كذلك في تكملة المنهاج ( ج 2 ص 65 مسألة 68 ) .

273

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست