responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 269


فروع في جناية الكفّار لو قتل الكافر الذمي ذميّا ، ذهب جماعة من أصحابنا إلى إجراء أحكام الإسلام عليهما ، فيقتصّ منه ويدل عليه بعض الروايات [1] ، وقيل برجوعهما إلى ديتهما وعلماء دينهم ونلزمهم بما التزموا به لقاعدة : ( ألزموهم بما التزموا به ) والمحقق انما ذهب إلى القول الأول ، فيقتل الجاني إلا أن تعفو الورثة عنه أو ترضى بالدية .
وإن كان المقتول امرأة ذميّة ، فإنه يقتصّ من قاتلها مع ردّ فاضل ديته .
لرواية النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، والتقية في طريق السند لا يضر بحجيّته .
والكافر على ثلاث أقسام : الحربي والذمي والمستأمن ، والأول من كان في حرب الإسلام ، والثاني من كان في ذمة الإسلام ويلتزم بشرائط الذمة والجزية ، والثالث من كان في أمان حاكم الشرع من دون أن يلتزم بشرائط الذمة والجزية .
فلو قتل الذمّي مستأمنا ، ذهب أصحابنا والشافعي من العامة إلى أنه يقتص



[1] الوسائل ج 19 ص 81 باب 48 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .

269

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست