responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 270


من الجاني ، وذهب أبو حنيفة إلى ان الذمي محترم الدم دون المستأمن ، وجوابه ما دام في أمان فهو محترم الدم أيضا ، فبينهما القصاص . ولو جنى المستأمن بقتل مستأمنة ، فيحق لولي دمها قصاصه مع ردّ فاضل الدية .
هذا أمهات الصور في جناية الكفّار بعضهم مع بعض ، والملاك واحد فان الكفر ملَّة واحدة ، وعند عدم التساوي في الذكورية والأنوثية يردّ فاضل الدية كما هو واضح . ودليلنا في الكل إطلاق آية : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * سواء كان محترما بالإسلام أو الذمة أو الاستيمان .
ولو قتل الكافر مسلما فعند أصحابنا وكثير من العامة : يقتل الكافر بالمسلم ، ووليه مخيّر بين العفو عنه أو أخذ الدّية أو القصاص أو استرقاقه .
وهنا صور أربع :
الأولى : فيما كان الكافر خالي اليد لا يملك مالا ولم يسلم فأولياء الدم بالخيار بين العفو والدية والقصاص والاسترقاق .
الثانية : فيما لو كان الكافر مالكا وثريا ولم يسلم ، فماله لورثته المسلمين وهم بالخيار .
الثالثة : لو أسلم بعد القتل ولم يكن له مال فقيل لأولياء الدم الخيار بين القصاص والعفو والاسترقاق ، وذهب الأكثر إلى قتله .
الرابعة : لو أسلم وله مال ، فماله لأولياء المسلم ، ثمَّ يقتل قصاصا ، ولم يذكر المشهور التخيير في الصورتين الأخيرتين .
وأما دليل الصور الأربع : فرواية [1] بطريقين ، ينتهي أحدهما إلى ضريس



[1] الوسائل ج 19 ص 81 باب 48 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .

270

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست