نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 270
من الجاني ، وذهب أبو حنيفة إلى ان الذمي محترم الدم دون المستأمن ، وجوابه ما دام في أمان فهو محترم الدم أيضا ، فبينهما القصاص . ولو جنى المستأمن بقتل مستأمنة ، فيحق لولي دمها قصاصه مع ردّ فاضل الدية . هذا أمهات الصور في جناية الكفّار بعضهم مع بعض ، والملاك واحد فان الكفر ملَّة واحدة ، وعند عدم التساوي في الذكورية والأنوثية يردّ فاضل الدية كما هو واضح . ودليلنا في الكل إطلاق آية : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * سواء كان محترما بالإسلام أو الذمة أو الاستيمان . ولو قتل الكافر مسلما فعند أصحابنا وكثير من العامة : يقتل الكافر بالمسلم ، ووليه مخيّر بين العفو عنه أو أخذ الدّية أو القصاص أو استرقاقه . وهنا صور أربع : الأولى : فيما كان الكافر خالي اليد لا يملك مالا ولم يسلم فأولياء الدم بالخيار بين العفو والدية والقصاص والاسترقاق . الثانية : فيما لو كان الكافر مالكا وثريا ولم يسلم ، فماله لورثته المسلمين وهم بالخيار . الثالثة : لو أسلم بعد القتل ولم يكن له مال فقيل لأولياء الدم الخيار بين القصاص والعفو والاسترقاق ، وذهب الأكثر إلى قتله . الرابعة : لو أسلم وله مال ، فماله لأولياء المسلم ، ثمَّ يقتل قصاصا ، ولم يذكر المشهور التخيير في الصورتين الأخيرتين . وأما دليل الصور الأربع : فرواية [1] بطريقين ، ينتهي أحدهما إلى ضريس
[1] الوسائل ج 19 ص 81 باب 48 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .
270
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 270