responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 250


الشرط الثاني ( التساوي في الدين ) لا يقتل مسلم بكافر ، وبعبارة أخرى يشترط في استيفاء القصاص التساوي في الدين [1] كما لو كان الجاني والمجني عليه من المسلمين أو من الكفّار ، اما لو كان



[1] الجواهر ج 42 ص 150 . جاء في كتاب ( بداية المجتهد ) من كتب العامة ج 2 ص 399 واما قتل المؤمن بالكافر الذمي فاختلف العلماء في ذلك وعلى ثلاثة أقوال : فقال قوم لا يقتل مؤمن بكافر وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة وقال قوم : يقتل به وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وقال مالك والليث : لا يقتل به إلَّا أن يقتله غيلة وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة ماله . . ثمَّ يذكر المصنف أدلة كل قول ويناقشها فراجع كذلك كتاب ( المحلَّى ج 10 ص 348 مسألة 2021 وان قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفّا لضرره . . ثمَّ يذكر برهان هذا القول . وراجع عمدة القارئ ج 26 ص 73 باب لا يقتل المسلم بالكافر . وراجع أسنى المطالب ج 4 ص 12 باب ما يشترط لوجوب القصاص من المساواة بين القاتل والقتيل وما لا يشترط منها فلا يؤثر من الفضائل في منع القصاص الا ثلاث الإسلام والحرية والولادة فلا يقتل مسلم بذمي ومعاهد لخبر البخاري لا يقتل مسلم بكافر . . وكتاب الأم ج 6 ص 40 قال الشافعي وسمعت عددا من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم انه كان في خطبة رسول اللَّه يوم الفتح ( لا يقتل مؤمن بكافر ) . . قال الشافعي وإذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس ولا يبلغ بتعزيره في قتل ولا غيره حد ولا يبلغ بحبسه سنة ولكن حبس يبتلى به وهو ضرب من التعزير . . وجاء في ج 7 ص 339 قال الشافعي لا يقتل مؤمن بكافر ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقد خالفنا في هذا غير واحد من بعض الناس وغيرهم وسألني بعضهم وسألته وسأحكي ما حضرني منه إن شاء اللَّه تعالى فقال ما حجّتك في أن لا يقتل مؤمن بكافر ؟ فقلت ما لا ينبغي لأحد دفعه ممّا فرق اللَّه به بين المؤمنين والكافرين ثمَّ سنة رسول اللَّه ( ص ) أيضا ثمَّ الأخبار عمن بعده . . وراجع في ذلك أيضا كتاب المبسوط للسرخسي ج 26 ص 131 . وجاء في البحر الزخّار ج 5 ص 226 ( على المذهب الزيدي ) ولا يقتل مؤمن بحربي إجماعا لقوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا بذمي للخبر وعموم قوله : * ( لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وأَصْحابُ الْجَنَّةِ ) * . . وراجع السنن الكبرى ج 8 ص 28 باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين وباب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك . . وسبل السلام ج 3 ص 479 ومختصر نيل الأوطار ج 4 ص 11 باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر . . والانصاف ج 9 ص 469 يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد .

250

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست