responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 196


« المسألة الخامسة » ( لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، فللأولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد إلَّا أن تزيد قيمته عن نصف الدية ) [1] .
وهنا صور كما مر ، فان المقتول تارة يكون رجلا وأخرى امرأة حرّة أو أمة ، وتارة حرّا أو أخرى عبدا ، وكذلك في القاتلين ويعلم الحكم ممّا مرّ بيانه ، فإن أولياء المقتول بالخيار بين العفو عنهما أو أخذ الدية منهما أو قصاصهما ، أو أحد الأحكام الثلاثة عن أحدهما دون الآخر ، وقد ادّعي على هذه الصور الإجماع ، وانه لا خلاف ، والشهرة المحققة ، ولنا رواية ضريس [2] من آل زرارة فهو ابن



[1] الجواهر ج 42 ص 78 .
[2] الوسائل ج 19 ص باب 34 الحديث 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وان أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلَّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد أو يفتد به سيّده ، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلَّا العبد ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذلك الصدوق . أقول : ذكر الشيخ ان ما تضمّن الخبر من ان خطأ المرأة عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ لأن منهم من يقول : ان كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ وقد بيّنا نحن خلاف ذلك . انتهى .

196

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست