responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 192


« المسألة الرابعة » ( إذا اشترك عبد وحر في قتل حر عمدا . . ) [1] .
فولي الدم له أن يعفو عنهما أو يأخذ منهما الدية ، أو يطالب بقصاصهما ، أو



[1] الجواهر ج 42 ص 75 . وكتاب مختلف الشيعة ص 239 قال الشيخ في النهاية فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدّون إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر ويؤدّي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم فيكون رقّا لهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم وليس لسيد العبد على الحر سبيل فان اختاروا الدية كان على الحر النصف منها وعلى سيد العبد النصف الآخر أو يسلَّم العبد إليهم فيكون رقّا لهم ثمَّ يذكر المصنف أقوال العلماء واختلافهم في ذلك فراجع . وجاء في تكملة المنهاج ج 2 ص 32 مسألة 38 لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا كان لولي المقتول قتلهما معا بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحر واما العبد فيقوّم فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شيء على الولي وان كانت أكثر منه فعليه ان يرد الزائد إلى مولاه - فإنه ليس على رقبة العبد الا نصف الدية فلا بد من رد الزائد إلى مولاه - ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل ، نعم إذا كان أكثر منه كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف بل يقتصر على رد النصف - وذلك لعدة روايات دالة على ان دية العبد لا تزيد على دية الحر - كصحيحة ابن مسكان . .

192

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست