responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 186


يطالب بقصاص الطرف منهما مع رد فاضل ديتهما ، والمسألة ذات صورتين :
الأولى : تكون الشركة من الجناة عرضا في فعل واحد ، كما لو وضع السيف على يد المجني عليه وقطعت بمعونتهم جميعا ، فهذا الذي يحق له أن يقتصّ منهم مع ردّ فاضل الدية ، كما عليه بعض الصحاح [1] من أصحاب الإجماع ، كما ادّعي عليه الإجماع والشهرة الفتوائية وهما من مؤيدات الرواية .
الثانية : لم تكن الجناية منهم في عرض الآخر بل طولا بان تكون جناية أحدهم من موضع والآخر من موضع آخر وهكذا ، فهنا في الواقع جنايات متعدّدة ، وقد اختلف الفقهاء في حكمها ، وذهب المشهور إلى تعدّد الجنايات فيقتص من كل واحد كما فعل مع ردّ فاضل الدية بالنسبة ، وقيل : يصدق عرفا قطعا واحدا مثلا حتى لو كان أحدهما من الساعد والآخر من الذراع .
وهنا تنبيهات :
الأول : هل يعتبر المماثلة في القصاص أم يكون الولي مخيرا ؟
الظاهر هو التعيين والمماثلة ، ويساعده الصدق العرفي وكلمة القصاص ، فإنها تنصرف إلى



[1] راجع في ذلك الوسائل ج 19 ص 29 باب 12 حكم ما لو اشترك اثنان في قتل واحد الحديث : 3 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وان لم يؤدّ أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، وان قبل أوليائه الدية كانت عليهما . وفي الباب 11 رواية .

186

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست