responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 185


« المسألة الثانية » قال المحقق : ( يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس ) [1] .
فلو اشترك جماعة أو اثنان في قطع عضو كاليد فيحق للمجني عليه ان



[1] الجواهر ج 42 ص 70 . ومن كتب السنة راجع المغني ج 9 ص 327 مسألة : وان قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان اما إذا برأت جراحة الأول قبل قطع الثاني فالقاتل الثاني وحده وعليه القود أو الدية كاملة ان عفا عن قتله فله قطع يد الأول أو نصف الدية وان لم تبرأ فهما قاتلان وعليهما القصاص في النفس أو الدية ان عفا عنهما ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : القاتل هو الثاني وحده ولا قصاص على الأول في النفس لان قطع الثاني قطع سراية قطعه ومات بعد زوال جنايته فأشبه ما لو اندمل جرحه ، وقال مالك : ان قطعه الثاني عقيب الأول قتلا جميع وان عاش بعد قطع الأول حتى أكل وشرب ومات عقيب القطع الثاني فالقاتل هو الثاني وحده وان عاش بعدهما حتى أكل وشرب فللأولياء أن يقسموا على أيهما شاء ويقتلوه . . ومن كتب المعاصرين لفقهائنا راجع تكملة المنهاج ج 2 ص 29 مسألة 33 : يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس ، وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين حتى قطعت يده ، واما إذا وضع أحد سكينا فوق يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينته حتى التقيا فذهب جماعة إلى انه ليس من الاشتراك في الجناية ، بل على كل منهما القصاص في جنايته ولكنه مشكل جدا ولا يبعد تحقق الاشتراك بذلك للصدق العرفي .

185

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست