responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 184


السابع : لو اشترك شخص مع حيوان في قتل ، والحيوان تارة يكون مغري عليه من قبل صاحبه ، وأخرى غير مغر ، اما المغرى عليه فقد مرّ الكلام فيه ، فإنه كالسيف في يد الجاني فيتوجه القصاص عليه فان السبب أقوى من المباشر ، واما إذا كان الحيوان عابرا فهمش على المجني عليه وأعانه آخر على قتله ، فإن ولي الدم يستحق نصف الدية من الشخص ، أو يقتص منه مع رد فاضل ديته إلى ورثته ، وإذا كان الشخص مع حيوان مغري من قبل صاحبه فالولي يأخذ نصف الدية منه والنصف الآخر من صاحب الحيوان .
الثامن : لنا قواعد فقهية كقولهم : لا يقاد المسلم بالكافر لاشتراط التساوي ، ولا الأب بالابن دون العكس ، ولا الرجل بالمرأة وهو محل خلاف ، ولا المولى بالعبد ، وغير ذلك . وحينئذ لو اشترك مسلم مع كافر ذمي في قتل المجني عليه وكان كافرا فإنه لا يقتص من المسلم ، إنما يؤخذ نصف دية الكافر منه ويقتص من الكافر مع ردّ فاضل ديته الخاصة إلى ورثته . وكذا لو اشترك الوالد مع آخر في قتل ولده ، فإنه لا يقتص من الوالد انما يقتص من الآخر ، إذا أراد الولي ذلك مع ردّ فاضل الدية ، وكذا الكلام في الرجل والمرأة والعبد والمولى [1] .



[1] ونضيف تنبيها آخرا كما في الجواهر ( ج 42 ص 70 ) من أنه لا يعتبر التساوي في جنس الجناية ، فلو جرحه أحدهما جائفة وآخر أمّه بل لو جرحه أحدهما وضربه الآخر فمات كان الحكم كذلك . فان المدار هو صدق الاشتراك والاتحاد عرفا .

184

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست