responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 172


الجزئين في القتل ، فإنه من التداخل ، كما هو الظاهر .
فان قلت : لو كان للمعلول علل طوليّة ، فإنه يستند إلى الأمر الأخير كما هو مبنى القوم ، فالموت يستند إلى الضربة الثانية فلا تداخل .
قلت : قد وقع الخلاف في ذلك والمسألة مبنويّة ، والمختار كما في العلوم العقلية ، أنه لا يستند إلى الجزء الأخير بل إلى الاجزاء جميعا ، وإلَّا لم يكن جزء العلة ، فالعلة مركبة من جزئين بينهما تقدم وتأخر ولا يضر ذلك في صحة استناد المعلول إليهما معا ، فالأول مميت والثاني معجّل في موته ، فالمختار التداخل في الصورة الأولى ، واما الثانية والثالثة فنقول بعدم التداخل كما مر .
تنبيهات :
هذا وينبغي التنبيه على أمور كما هو الديدن :
الأول : لو أورد الجاني جرحا أو قطعا ، ثمَّ سرت فمات المجني عليه ، فهل على الجاني قصاص القطع أو الجرح وقصاص النفس ، أم عليه قصاص واحد ؟ وهل عليه قصاص القطع أو النفس ؟ هذه احتمالات ثلاثة . قال المشهور بقصاص النفس ، بل الاتفاق محكي عليه في الرياض ، والفاضل الهندي في كتابه كشف اللثام في مسألة لو قطع ولي الدم يد الجاني ثمَّ قتله ، قال : لم يكن عليه شيء [1] ، وشئ نكرة في سياق النّفي فيدل على العموم ، وهذا يعني أنه لا يقتص منه ، ولا تؤخذ الدية .
ولم يذكر في كشف اللثام ، ولا في الجواهر وجه ما قاله الفاضل الهندي ،



[1] الجواهر ج 42 ص 64 .

172

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست