responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 173


وغاية ما يمكن أن يقال في ذلك ان التنوين في شيء من تنوين العوض بمعنى لا شيء عليه من القصاص ، إلَّا أنه يناقش من جهتين :
الأولى : عموم أدلة القصاص تشمله ، الثانية : لنا روايات كثيرة عند العامة والخاصة تدل على حرمة التنكيل والتمثيل ، سيما لو كان في سكرات الموت ، فكيف الولي يقطع يده ، ثمَّ يضرب عنقه ؟ فعليه الدية ان لم نقل بالقصاص لقاعدة الدّرء ، فكيف يقال لا شيء عليه مطلقا ؟
وان قيل : ليس في المقام إلَّا إطلاق أدلة قصاص اليد ، إلَّا أن مزيلات الحكم ومسقطاته أربعة وهي : نسخ الحكم وامتثاله وعصيان الأمر وزوال الموضوع ، فموته يزيل الموضوع فكيف يحكم عليه بقطع اليد ؟
فجوابه : ان الموت لا يزيل الموضوع فعليه شيء وقصاص ، فإنه لا يحق له أن يقطع يده ، إلَّا أن تعفو الورثة عنه أو ترضى بالدية ، أو يقال بالشبهة الدارئة للحدود .
الثاني : لو كان المبنى عدم التداخل بين القطع وسراية الجرح ، وأراد الحاكم الشرعي أن يقتص منه أوّلا للقطع - أي قصاص الطرف - وقبل أن يقتص للنفس مات المجني عليه فما هو التكليف ؟
لا يصح من الحاكم أن يقطع رأسه بعد موته ، فإنه من المثلة المحرمة ، وأخذ الدية من ماله يفتقر إلى دليل شرعي ، فإن تبدّل القتل والقصاص بالدية أمر تعبّدي يحتاج إلى دليل شرعي ، فيكون حينئذ من باب زوال الموضوع فيسقط القصاص والدية . نعم غاية ما يمكن أن يقال في المقام ان دم المسلم محترم ، فيلزم هدران الدم ، لو لم يكن شيء فحفظا لدم المسلم وللشبهة الدارئة ، يقال بأخذ

173

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست