نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 160
فرع لو جرحه اثنان كل واحد جرحا ، فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدّقه الولي ، لم ينفذ تصديقه على الآخر [1] . وانما لم يصدق إذ انه متهم في تصديقه ، والمسألة ذات صور : الأولى : لو ادعى أحدهما عدم موت المجني عليه من خلال جراحته ، وادعى الآخر اندمال جرحه ، فكل واحد منهما مدع ومنكر ، وولي الدّم يسكت عن تصديقهما ولا يكذبهم . الثانية : لم يسكت الولي بل صدّق أحدهما . الثالثة : يدعي أحدهما الاندمال وينكره الآخر مع سكوته عن جرحه ، فإنه من باب المدعي والمنكر . الرابعة : كالثالثة مع تصديق الولي . الخامسة : ينكر الولي الاندمال ولكن الجارح الثاني يصدّق قول الأوّل القائل بالاندمال . أما الصورة الأولى : فحكمها التحالف فان كل واحد يقسم على ما ينكر أو ما يدعيه الآخر ، وبهذا تبطل دعوى كل واحد منهما ، ويكون من العلم الإجمالي
[1] الجواهر ج 42 ص 59 والتكملة ج 2 ص 21 مسألة 26 وراجع من كتب أبناء العامة المغني ج 9 ص 396 فصل فان اختلف الجاني والولي في اندمال الجرح . .
160
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 160