responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


كما هو الظاهر وقد مرّ الكلام في مثل هذا المورد ، وانما تكون المسألة مبنويّة ، فبناء على ان العلم الإجمالي من المقتضي كما هو المختار ، فإنه مؤثر مع عدم وجود المانع ، وهو في المقام اهتمام الشارع بالدماء وقاعدة الدّرء ، فلا يؤثر المقتضي في أخذ القصاص ، إنما تؤخذ الدية من الجاني أو من عاقلته ، وبناء على ان العلم الإجمالي كالتفصيلي كما هو مرام المحقق الآخوند عليه الرحمة فهما حينئذ قاتلان يقتص منهما مع ردّ فاضل الدية ، وبناء على انه من الشك البدوي فلا يقتص منهما للبراءة ، بل تؤخذ الدية .
وأما الصورة الثانية : فإنه لا يقبل قول الولي وتصديقه ، وربما نظر المحقق إلى هذه الصورة ، وانما لا يقبل أما من باب قوله من الشهادة أو من الخبر الواحد ، والشهادة لا بد من عدلين وأن تكون حسيّة لا حدسيّة ، وخبر الواحد ليس بحجة في الموضوعات سيما والمخبر متهم .
وأما الثالثة : فواضحة الحكم فإن البينة على المدّعي واليمين على من أنكر ، مع عدم وجود البينة ، وان ردّ اليمين على المدّعي أو لم يحلف فحكمه كما في كتاب الشهادات ، فليراجع .
وأما الرابعة : فمثل الثالثة ، إلَّا أن الولي لو صدق أحدهما فإنه لا يقبل منه ، لأنه في مقام الاتهام من جلب المنفعة أو دفع المضرّة من أخذ دية الجرح من الجارح والدية الكاملة من الآخر ، ويحتمل أن يكون نظر المحقق إلى هذه الصورة ، ويتصور فيها العلم الإجمالي ، إلَّا أنه ينحل بالانحلال الحكمي لوجود البينة أو اليمين .
وأما الخامسة : فعلى الأول دية الجراحة وعلى الثاني القصاص فيقتص منه

161

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست