نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 137
الفرع الرابع الإكراه على صعود شجرة أضاف صاحب الجواهر فرعا رابعا في المقام وهو : فيما لو اكره على صعود شجرة مثلا فزلقت رجله فمات ، فهل على الآمر القصاص أو الدية أو التعزير فقط ؟ ولا نص خاص على هذا المورد حسب التتبع ، فنرجع فيه إلى القواعد الفقهيّة وأصول المذهب المأخوذة من الكتاب والسّنة الشريفة ، ومن تلك القواعد : ( كل من أكره على عمل من العادة أن يقتل به فإنه يقتص من المكره ) و ( كل من أكره على عمل لم يقتل عادة ولكن قصد القتل فوقع فإنه يقتص من المكره ) وبهاتين القاعدتين ، لو أكرهه على صعود شجرة كبيرة ملساء يغلب عليها الانزلاق الموجب للقتل عادة فإنه يقتص من الآمر ، وكذا لو كان قاصدا للقتل وإن لم تكن الشجرة ولا الصعود بنحو يوجب القتل عادة . إنما الإشكال فيما لو لم يقصد القتل ولم يكن الفعل ممّا يوجب القتل عادة ، فوقع الموت ، فالمختار أن يلحق بشبه العمد فعليه الدية من ماله ، أو لا أقل إلحاقه بالخطإ فتكون الدية على العاقلة جمعا بين الحقين : حفظ دم المسلم وعدم إعفاء الجاني من جنايته ، وعليه التعزير لأمره بالمنكر وللتهديد والإيذاء .
137
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 137