responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 134


الفرع الثالث الإكراه فيما دون النفس قال المحقق : يصح الإكراه في ما دون النفس [1] .
مثاله : لو اكره زيد شخصا بقطع عضو من شخص ثالث ، مثلا يده ، فأما أن يكون على نحو التعين والتشخيص كقوله : اقطع يد عمرو وإلَّا قتلتك ، أو تخييرا بين اثنين كقوله : اقطع يد بكر أو خالد وإلَّا لأقتلنك .
أما الصورة الأولى : فحفظ النفس المحترمة واجب ، فيجوز للمأمور حينئذ أن يقطع يد الشخص الثالث ، وإن كان في قطع العضو القصاص أيضا ، ولكن في مثل هذا المورد إذن شرعا للمأمور أن يفعل ذلك ، لتقديم الأهم وهو حفظ النفس على المهم وهو حفظ العضو ، وذلك من باب التزاحم في مقام الامتثال .
فحينئذ هل يتوجه القصاص ؟ ومن يقتص منه الآمر أو المأمور معا ، أو عدم القصاص منهما بناء على ان الآمر لم يباشر والمأمور لم يقطع عدوانا ، أو القصاص من أحدهما ؟ .
كثير من الأصحاب ذهب إلى القصاص من الآمر لأنه السبب الأقوى من المباشر ، كما هو الظاهر ويقوله العرف فلا يخلو من قوة ، ولو حصلت الشبهة في المقام فلا يبعد سقوط القصاص لقاعدة الدّرء - تدرء الحدود بالشبهات - فيلزم



[1] راجع الجواهر ج 42 ص 55 .

134

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست