نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 134
الفرع الثالث الإكراه فيما دون النفس قال المحقق : يصح الإكراه في ما دون النفس [1] . مثاله : لو اكره زيد شخصا بقطع عضو من شخص ثالث ، مثلا يده ، فأما أن يكون على نحو التعين والتشخيص كقوله : اقطع يد عمرو وإلَّا قتلتك ، أو تخييرا بين اثنين كقوله : اقطع يد بكر أو خالد وإلَّا لأقتلنك . أما الصورة الأولى : فحفظ النفس المحترمة واجب ، فيجوز للمأمور حينئذ أن يقطع يد الشخص الثالث ، وإن كان في قطع العضو القصاص أيضا ، ولكن في مثل هذا المورد إذن شرعا للمأمور أن يفعل ذلك ، لتقديم الأهم وهو حفظ النفس على المهم وهو حفظ العضو ، وذلك من باب التزاحم في مقام الامتثال . فحينئذ هل يتوجه القصاص ؟ ومن يقتص منه الآمر أو المأمور معا ، أو عدم القصاص منهما بناء على ان الآمر لم يباشر والمأمور لم يقطع عدوانا ، أو القصاص من أحدهما ؟ . كثير من الأصحاب ذهب إلى القصاص من الآمر لأنه السبب الأقوى من المباشر ، كما هو الظاهر ويقوله العرف فلا يخلو من قوة ، ولو حصلت الشبهة في المقام فلا يبعد سقوط القصاص لقاعدة الدّرء - تدرء الحدود بالشبهات - فيلزم