responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 118


بالشبهات ) فلا يحبس ، انما عليه التعزير بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة لإتيانه ما يخالف الشرع المبين ولإشاعته المنكر والظلم .
تنبيهات الإكراه :
ولا بأس بذكر تنبيهات نافعة في المقام :
1 - للعامة في مسألة الإكراه على القتل أربعة أقوال :
الأول والثاني : للشافعي في كتابيه - الأم الكبير والأم الصغير [1] - ففي الكبير



[1] سمي الكتاب بالأم اما باعتبار الكتب التي صنّفها فهذا أمّها ، أو من أمّ يؤمّ بمعنى ما يقصد وما هو المقصود للفقهاء ، ويسمى الكتابان بالأم القديم والأم الجديد أيضا . راجع مسألة الإكراه إلى كتاب الأم ج 6 ص 44 و 45 وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 4 ص 7 . وجاء في كتاب ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) لابن رشد القرطبي 520 - 595 ه‌ ج 2 ص 396 واختلفوا في المكره والمكره وبالجملة الآمر والمباشر فقال مالك والشافعي والثوري واحمد وأبو ثور وجماعة القتل على المباشر دون الآمر ويعاقب الآمر وقالت طائفة : يقتلان جميعا ، وهذا إذا لم يكن هنالك اكراه ولا سلطان للآمر على المأمور ، وأمّا إذا كان للآمر سلطان على المأمور أعني المباشر فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يقتل الآمر دون المأمور ويعاقب المأمور وبه قال داود وأبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وقال قوم : يقتل المأمور دون الآمر وهو أحد قولي الشافعي وقال قوم : يقتلان جميعا ، وبه قال مالك . فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع لكون المكره يشبه من لا اختيار له . ومن رأى عليه القتل غلَّب عليه حكم الاختيار وذلك ان المكره يشبه من جهة المختار ، ويشبه من جهة المضطر المغلوب ، مثل الذي يسقط من علو . ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالإكراه والآمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق . ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد انه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلَّا بالاستعارة . وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله . انتهى كلامه . وجاء في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 241 : الإكراه على القتل : إذا أكره رجل غيره على قتل آخر بأن هدّده بما يلحق ضررا بنفسه أو ماله ، فقال أبو حنيفة ومحمد : يحب القصاص على المكره دون المستكره المباشر لقوله صلى اللَّه عليه وآله ( عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولأن المستكره آله للمكره والقاتل معنى هو المكره والموجود من المستكره صورة القتل فقط . وقال أبو يوسف : لا قصاص على أحد سواء المكره والمستكره للشبهة لأن المكره ليس بمباشر للقتل ، وانما هو مسبب له وانما القاتل هو المستكره . وقال زفر : القصاص على المستكره لأن القتل وجه منه في الحقيقة والواقع وبه يتبيّن ان في المذهب الحنفي آراء ثلاثة أرجحها الأول . وقال الجمهور ( المالكية والشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة ) : يجب القصاص على المكره والمستكره جميعا ، لأن المكره متسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا والمستكره مباشر القتل عمدا عدوانا مؤثر في فعله استبقاء نفسه . ثمَّ يتعرض المصنف إلى الفرق عند الفقهاء بين الإكراه على القتل وبين الأمر بالقتل لاختلاف طبيعة الحالتين ففي حاله الإكراه يكون المباشر مجبرا على تنفيذ الفعل وفي حالة الآمر يكون المباشر مختارا ارتكاب الجريمة لذا كان في حكمه التفصيل . فيذكر ذلك . وراجع كتاب البحر الزخّار ج 5 ص 220 .

118

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست