responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 110


عنهم ؟ وهل له أن يبعض في العفو ؟ المختار والحق بما إن الإمام عليه السلام له الولاية المطلقة - حسب الآيات والروايات - المترشحة من ولاية رسول اللَّه ( ص ) وهو من ولاية اللَّه سبحانه [1] ، فله أن يعفو عمّن شاء مجانا أو مع العوض ، كما له العفو عن بعض العقوبات دون بعض .
24 - لو كان المقتول كافرا ذميّا محترم الدم ، فهل نجري الاحكام على الجناة الثلاثة ؟ لو لا الأدلة القائلة بعدم قود المسلم بالكافر لقلنا بإجراء القصاص ، إلَّا أنه لا يقتص من القاتل حينئذ ، وأما الحبس والتسميل فمقتضى القاعدة اجرائهما عليهما ، إلَّا أن يقال المقصود في الإمساك والنظر هو ما في القتل ، فتجب الدية على القاتل والتعزير على الممسك والناظر .
هذا والقارئ الكريم الفقيه النبيه يمكنه استخراج فروعات كثيرة في هذا الباب ممّا مرّ عليه فلا نطيل الموضوع طلبا للاختصار .
الإكراه على القتل :
يذكر المحقق ( قدس سره ) حكم الإكراه في القتل ضمن الصورة الثانية فيقول : إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر [2] . .



[1] وكان سيدنا الأستاذ يرى أن ولاية الفقيه هي رشحة من رشحات ولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام وتنتهي إلى ولاية اللَّه سبحانه وتعالى .
[2] الجواهر ج 42 ص 47 . وقد ذكرنا بعض مصادر مسألة الإكراه فيما مرّ فراجع . وجاء في التكملة ج 2 ص 13 مسألة 17 : لو أمر أحد غيره بقتل أحد فقتله فعلى القاتل القود وعلى الآخر الحبس مؤبدا إلى أن يموت - تدل على ذلك صحيحة زرارة . . . ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ولو قتله - والحال هذه - كان عليه القود وعلى المكره الحبس المؤبد للصحيحة وإن كان ما توعّد به هو القتل فالمشهور ان حكمه حكم الصورة الأولى ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية وحكم المكره - بالكسر - في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره - بالفتح - بالغا عاقلا وأما إذا كان مجنونا أو صبيّا غير مميز فالقود على المكره - بالكسر - فان القاتل كان كالآلة بيده واما إذا كان صبيا مميزا فلا قود على المكره ولا على الصبي لأن المكره لم يكن قاتلا والصبي لا قود عليه نعم على عاقلة الصبي الدية فإن عمده خطأ تحمله العاقلة وعلى المكره الحبس مؤبدا لصحيحة زرارة . ثمَّ يذكر المصنف في الهامش وجه قول المشهور ومناقشته فيقول : اما وجه المشهور فلأنهم استدلوا على ان الإكراه لا يتحقق في القتل وفيه ان ما ذكروه وإن كان صحيحا حيث ان حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله إلَّا أنه مع ذلك لا يكون القتل محرما فان ذلك داخل من باب التزاحم إذا الأمر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير وعليه فالقتل يكون سائغا وغير صادر عن ظلم وعدوان فلا يترتب عليه القصاص ولكن تثبت الدية لأن دم امرئ مسلم لا يذهب هدرا . وراجع من كتب أبناء العامة الإنصاف ج 9 ص 453 فقال ( وان أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما ) هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم . قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة : المذهب رأى مذهب الحنبلية - اشتراك المكره والمكره في القود والضمان . وكذلك قال القاضي وابن عقيل . قال في القواعد : وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن ان أبا بكر ذكر ان القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا . قالا : والمذهب وجوبه عليهما . قال في الفروع ويتوجه عكسه يعني ان القود يختص المكره بكسر الراء والمسألة ذات فروع وصور فراجع . وراجع فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 12 ص 262 كتاب الإكراه . وراجع كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل تأليف إمام المالكية في عصره محمد بن محمد المعروف بالخطَّاب ج 6 ص 242 وكتاب المحلَّى ج 10 ص 508 مسألة 2089 من أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور به قال علي : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : يقتل الآمر وحده ، وقالت طائفة : يقتل المأمور وحده وقالت طائفة : يقتلان جميعا وقالت طائفة : لا يقتل واحد منهما . ثمَّ يذكر مستند الأقوال من الروايات والاجتهادات ثمَّ يقول المصنف : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا ان ننظر في ذلك فنظرنا في قول أبي حنيفة وأصحابه فوجدنا لا حجة لهم في شيء منه بل هي أقوال متخاذلة ثمَّ نظرنا في قول سفيان فوجدناه أيضا خطأ ، ويناقش الأقوال بمناقشات عديدة فراجع .

110

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست