responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 70


المضافة إليها مؤنّثة ، والوجه في ذلك أنّ العدد كناية عن اليوم ، والليلة مضافة إليه ، كأنّه قيل : ليلة اليوم الفلاني ، وهو تركيب صحيح .
( وبعدها ) أي بعد هذه الثلاثة في الفضيلة ليلة ( أوّله و ) ليلة ( نصفه و ) يستحبّ ( غسل آخر ليلة ثلاث وعشرين ) بجعل أحد الغسلين أوّل الليل والثاني آخره ، لمقطوعة بريد [1] ( وليلة الفطر ) عند غروب الشمس ( ويومي العيدين ) ووقته النهار ، والأفضل جعله قبل الصلاة كالجمعة .
( وليلتي نصف رجب و ) نصف ( شعبان ) أمّا الأوّل فهو مشهور [2] ولكن لم يصل إلينا فيه أثر ، وأمّا الثاني فمرويّ عن الصادق [3] عليه السلام ، وعن النبيّ [4] صلَّى الله عليه وآله بطريق ضعيف .
( و ) يوم ( المبعث ) على المشهور [5] ( و ) يوم ( الغدير ) وهو مرويّ [6] وإجماعي [7] ( و ) يوم ( المباهلة ) [8] وهو ( رابع وعشرين ) من ( ذي الحجّة في الأصحّ ) وقيل [9] : خامس وعشرين منه ، واستحبابه مؤكَّد ، بل روى سماعة [10] أنّه واجب ، وكأنّه أراد تأكيد الاستحباب .
( و ) يوم ( الدحو ) - وهو بسط الأرض من تحت الكعبة - خامس عشرين ذي القعدة على المشهور [11] 1 ( و ) ( 19 ) يوم ( التروية ) وهو ثامن ذي الحجّة سمّي بذلك ، لأنّ الحاجّ كان



[1] « تهذيب الأحكام » 4 : 331 / 1035 .
[2] « شرائع الإسلام » 1 : 53 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 142 ، المسألة : 275 ، « نهاية الإحكام » 1 : 177 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 117 / 308 ، « مصباح المتهجّد « 853 .
[4] « مصباح المتهجّد » 838 ، وقال في المعتبر 1 : 356 بعد نقل هذه الرواية عن المصباح : « هذه الرواية أيضا ضعيفة » .
[5] « شرائع الإسلام » 1 : 53 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 142 ، المسألة : 275 ، « نهاية الإحكام » 1 : 177 .
[6] « تهذيب الأحكام » 3 : 143 / 317 .
[7] نقله في « تهذيب الأحكام » 1 : 114 ، وقال : « وعليه إجماع الفرقة المحقّة لا يختلفون في ذلك » .
[8] « جامع المقاصد » 1 : 75 .
[9] « انظر : « مصباح المتهجد » ص 759 .
[10] « الفقيه » 1 : 45 / 176 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 104 / 270 .
[11] صرّح الشيخ وغيره بأنّ يوم الدحو هو الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وأما الشهرة التي قال بها الشارح فقد كفانا صاحب الجواهر مؤنة البحث عنها ، فقد أوضح ما التبس على الشهيد وغيره ودفعهم إلى القول بالشهرة ، حيث نفى وجود أيّ أثر لها في مصنّفات الأصحاب وقطع بعدمها . انظر « الجواهر » 5 : 41 ، « مصباح المتهجد » 669 .

70

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست