نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 69
< فهرس الموضوعات > المقدّمة الثالثة : فيما يستحبّ له الغسل < / فهرس الموضوعات > المقدمة ( الثالثة : ) ( يستحب الغسل لخمسين : ) ( للجمعة ) ووقته من فجر الجمعة إلى الزوال ( ويعجّل ) يوم ( الخميس لخائف الفوت ) يوم الجمعة ( ويقضي ) يوم ( السبت ) هذا هو الموجود في النصوص [1] ، ومن ثمّ اقتصر عليه . وبقي الكلام في فعله ليلة الجمعة ويومها بعد الزوال إلى دخول السبت ، فيحتمل قويا إلحاقهما بالسابق واللاحق ، فيعجّل في الليلة ويقضي في النهار ، لانتفاء الأداء بسبب التوقيت الفائت ، وكونهما أقرب إليه ممّا يعجّل فيه ويقضي ، فيكونان أولى بذلك وفي بعض الأخبار [2] ما يؤذن بالثاني . والعدم ، لعدم النصّ ، وتوقّف الحكم بالشرعيّة على التوقيف . وأفضل الوقتين أقربه إلى وقت الأداء ، وأفضل وقت الأداء أقربه إلى الزوال . والظاهر أنّه مع التقديم أداء ، وإنّما يفرق عنه بكونه مشروطا بخوف فواته في الوقت . ويحتمل أن ينوي به التعجيل أو التقديم ، نظرا إلى أنّه غير الوقت الحقيقي . ( وفرادى شهر رمضان ) الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره ( وآكده ) منها ( ليلة تسع عشرة ) فقد روي [3] أنّ وفد الحجّ في تلك الليلة يكتب فيها . ( و ) ليلة ( إحدى وعشرين ) وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليه السلام ( و ) ليلة ( ثلاث وعشرين ) يرجى فيها ليلة القدر ، روى ذلك بعلله محمد بن مسلم ، عن أحدهما [4] عليهما السلام . والأعداد في هذه الثلاثة بخطَّ المصنّف مذكورة بإلحاق علامة التأنيث مع أنّ الليالي