responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54


وصفها فهو واقع بجعل المكلَّف وفعله ، فالسؤال له دعاء بما هو الواقع ومثله الدعاء بالتوبة أو دعاء بالتوفيق لإكمالها ، فإنّه واقع في ابتدائها .
( وغسل اليدين إلى الزندين مرّة من النوم والبول والغائط ) لإطلاق الأمر [1] بغسلهما من غير تقييد بعدد ، فيقتصر على المرّة ، فإنّ الأمر المطلق لا يفيد التكرار .
( والمشهور [2] فيه ) أي في الغائط أو في الغسل منه ( مرّتان ) وبه قطع المصنّف في الذكرى [3] ، وهو الأقوى ، لصحيحة الحلبي [4] ورواية حريز [5] ، عن الباقر عليه السلام ، ولعلّ المصنّف هنا نظر إلى قطع الأولى وجهالة بعض سند الثانية ، إلَّا أنّ السنن تثبت بدون ذلك كما اتّفق للمصنّف في كثير منها هنا ، خصوصا فيما سبق من أعداد الوضوء المسنون .
ووقت الغسل ( قبل إدخالهما الإناء ) المشتمل على الماء القليل ، تعبّدا أو دفعا للنجاسة الوهمية كما نبّه عليه بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فإنّه لا يدري أين باتت يده » [6] .
وظاهر النصّ والفتوى اختصاص استحباب غسلهما بكون الوضوء من إناء يغترف منه يشتمل على ماء قليل .
فلو كان كثيرا أو ضيّق الرأس لم يستحبّ ، لزوال الوهم ، وتحقّق الغسل بمجرّد وضعهما في الكثير مع احتماله في الثاني ، لدفع الوهمية عن أعضاء الوضوء إن انتفى عن الإناء ، والمقصود بالذات هو الطهارة لا الماء .
( والدعاء عند رؤية الماء بما تقدّم ) من الدعاء عند رؤية الماء إذا أراد الاستنجاء ، وهو :
الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ( ووضع الإناء على اليمين ) إن كان



[1] « الاستبصار » 1 : 51 / 145 .
[2] « البيان » 49 .
[3] « الذكرى » 80 .
[4] « تهذيب الأحكام » 1 : 36 / 96 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 36 / 97 .
[6] « صحيح مسلم » 1 : 233 / 278 .

54

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست