نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 323
< فهرس الموضوعات > في وظائف كلّ ليلة من العشر القدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز الاقتصار في الليالي الفرادى على المائة ركعة < / فهرس الموضوعات > العشاء والوتيرة ) على المشهور [1] ، وقيل [2] بالعكس ، وكلاهما مروي [3] . وقد تقدّم أنّ الوتيرة مؤخّرة عمّا بعد العشاء على قول ، وكلاهما جائز . وفي البيان : « الأشهر أنّ الوتيرة بعد النوافل » [4] . ( وفي ) كلّ ليلة من ( العشر الأواخر ثلاثون ) ركعة ثمان بعد المغرب كما مرّ و ( اثنتان وعشرون بعد العشاء ، وفي كلّ من الفرادى ) وهي التاسعة عشرة ، والحادية والعشرون ، والثالثة والعشرون ( مائة ) ركعة ، وذلك ألف ركعة منها في العشرين أربعمائة وفي العشر ثلاثمائة وفي الفرادى ثلاثمائة ، هذا مع تمام الشهر ، ومع نقصانه تسقط وظيفة ليلة الثلاثين ، ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألف . ( ويجوز الاقتصار ) في الليالي الفرادى ( عليها ) أي على المائة ( وتفريق الثمانين ) المتروكة على الرواية الأولى ، وهي عشرون ليلة التاسعة عشرة وثلاثون من كلّ ليلة من الأخيرتين ( على الجمع ) فيصلَّي في كلّ يوم جمعة عشر ركعات : أربع منها بصلاة فاطمة عليها السلام ، الآتية ، ثمّ ركعتان بصلاة عليّ عليه السلام ، الآتية ، ثمّ أربع بصلاة جعفر عليه السلام ، ثمّ يصلَّي في ليلة الجمعة الأخيرة عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام ، وفي عشيّتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة عليّ عليه السلام ، المذكورة . هذا وإنّما قيّدنا بذلك في هذه المواضع ، لأنّ المرويّ [5] في هذا الترتيب كون الأربع صلاة عليّ عليه السلام ، والركعتين صلاة فاطمة ، وفي الرسالة عكس - كما سيأتي - فلذلك أطلقنا الاسم على ما رتّبه ، فلا يتوهّم منافاة ذلك لما روي هنا . ولو اتّفقت عشيّة آخر جمعة ليلة العيد جعل العشرين في ليلة آخر سبت من الشهر . ولو اتّفق في الشهر خمس جمع ففي التفريق عليها أوجه ، وليس ببعيد التخيير في