responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


< فهرس الموضوعات > من يستنيب الإمام إذا عرض له مانع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تغطية الإمام المنصرف للحدث أنفَه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم استنابة المسبوق ، وقيل ، ولا السابق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا بدّ من نيّة الاقتداء متى كانت الاستنابة من المأمومين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تعتبر نيّة الاقتداء فيما لو كان المستخلف الإمام ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو حصل العارض قبل القراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو كان العارض في أثناء القراءة < / فهرس الموضوعات > الرسالة ، ومدرك الكراهة قريب من مدركها ، وأكثر المكروهات السابقة من هذا الباب .
( وليستنيب الإمام ) إذا عرض له مانع من إكمال الصلاة أحدا من المأمومين ( شاهد الإقامة ) ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة ، فلا ينبغي له أن يقدّم إلَّا من شهد الإقامة » [1] . وحقّ الاستخلاف للإمام ( سواء كانت صلاة الإمام باطلة من أصلها ) كما لو تبيّن له كونه غير متطهّر ( أو من حينها ) كما إذا عرض له الحدث في الأثناء ، لما روي عن عليّ عليه السلام : « من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدّمه » [2] .
( وروي [3] في ) الصورة ( الأولى ) وهي ما لو كانت صلاة الإمام باطلة من أصلها ( أنّ الاستنابة للمأموم ) وتوجيهها : أنّ الإمام المذكور لا حقّ له في الصلاة حيث لم يدخل فيها ، بخلاف الآخر .
( وليغطَّ الإمام المنصرف للحدث أنفه ) ، ليعلم المأمومين بالحال ( على رواية [4] ، ولا يستناب المسبوق ) ، لاحتياجه إلى أن يستخلف من يسلَّم بهم ، وربّما نسي وقام إلى تمام صلاته فقاموا معه سهوا ( قيل : ولا السابق ) ، لاختلاف مقادير الصلاة فيتعرّض للسهو كإمامة الحاضر بالمسافر وبالعكس .
ثمّ متى كانت الاستنابة من المأمومين فلا بدّ لهم من نيّة الاقتداء بالثاني مقصورة على القلب ، ولا يعتبر فيها سوى قصد الائتمام بالمعيّن متقرّبا .
وإن كان المستخلف الإمام . ففي اعتبار نيّة المأموم وجهان : من كون النائب خليفة الإمام فيكون بحكمه ، ومن بطلان إمامة السابق فلا بدّ من نيّة الاقتداء بالحادث ، وهو الأجود .
ثمّ إن كان العارض حصل قبل القراءة قرأ المستخلف والمنفرد لنفسه جميع القراءة .
وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع منها ، أو الاستئناف ، أو الاكتفاء بإعادة



[1] « تهذيب الأحكام » 3 : 42 / 146 ، « الاستبصار » 1 : 434 / 1674 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 325 / 1331 ، « الاستبصار » 1 : 404 / 1940 .
[3] لم نعثر على الرواية فيما لدينا من المصادر .
[4] « الفقيه » 1 : 262 / 1192 .

297

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست