responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > فعلها في مسجد لا تتمّ جماعته إلّا بحضوره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إعادة المنفرد صلاته جماعة إماماً أو مأموماً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نيّة المعيد الندب بناءً على اعتبار نيّة الوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ثمّ الراتب و . . .
< / فهرس الموضوعات > لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى اللَّه تعالى إليها : وعزّتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا يجاوروني في جنّتي » [1] .
( و ) فعلها في ( مسجد لا تتمّ جماعته إلَّا بحضوره ) بأن لا يكون له إمام غيره أو تكثر الجماعة بحضوره أو نحو ذلك ، ليجتمع له مع الجماعة إعانة من فيه عليها ( ومسجد العامّة ، ليخرج بحسناتهم ) إذا صلَّى معهم منفردا ، وتابعهم في أفعالهم مظهرا الاقتداء بهم ( ويغفر له بعدد من خالفه ) روي ذلك عن الصادق [2] عليه السلام في أخبار متعدّدة . وفي بعضها : « أنّه كمن صلَّى خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » [3] .
( وإعادة المنفرد ) صلاته ( جماعة و ) كذا ( الجامع في قول قويّ إماما ) كان في كلّ واحدة منهما ( أو مأموما ) ، لإطلاق النصوص [4] باستحباب إعادة المصلَّي من غير تفصيل .
والأقوى استرسال الاستحباب ، لعموم الأدلَّة .
ثمّ على اعتبار نيّة الوجه ينوي المعيد الندب ، لبراءة ذمّته بالأولى .
ولو نوى الوجوب صحّ أيضا ، لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلَّي الغداة وحده ثمّ يجد جماعة قال : « يصلَّي بهم ويجعلها الفريضة إن شاء » [5] .
وربّما أشكل ذلك بأنّ النيّة حينئذ غير مطابقة للواقع ، وعلى ما اخترناه من عدم اعتبار التعرّض للوجه يسهل الخطب فينوي الصلاة المعيّنة متقرّبا .
( والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ثمّ الراتب ) لإمامة المسجد ونحوه ( وصاحب المنزل ) سواء كان مالكا لعينه أم لمنفعته حتّى المستعير ( و ) صاحب ( الإمارة ) العادلة .



[1] « أمالي الشيخ الطوسي » 696 / 1485 .
[2] لم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، ونقله المصنّف في « الذكرى » 267 .
[3] « الكافي » 3 : 380 باب الرجل يصلَّي وحده . ح 6 ، « الفقيه » 1 : 250 - 251 / 1126 ، « أمالي الشيخ الصدوق » 300 / 14 .
[4] « الكافي » 3 : 379 باب الرجل يصلَّي وحده . ح 1 ، 2 ، « الفقيه » 1 : 251 / 1131 - 1132 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 50 / 174 - 175 .
[5] « الفقيه » 1 : 251 / 1132 .

292

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست