نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 282
< فهرس الموضوعات > قضاء العيد أربعاً على رواية أبي البختري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم قضاءِ النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تخفيف الخائف أداءً وقضاءً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نيّة المقام للمسافر عشراً مع الإمكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإتمام في الحرمين والحائرين < / فهرس الموضوعات > عن الصادق [1] عليه السلام ، والرواية مع ضعف سندها ( حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير ) والأصحّ عدم قضاء العيد مطلقا . ( ولو لم يقض الراتبة تصدّق عن كلّ ركعتين ) من الفائت ليلا ونهارا ( بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ) ركعات بمدّ ثمّ عن صلاة الليل بمدّ وعن صلاة النهار بمدّ ( ثمّ عن كلّ يوم وليلة بمدّ . وفي الرواية ) المشتملة على هذا التفصيل - وهي رواية عبد اللَّه بن سنان السابقة - [2] ( تفضيل الصلاة ) على الصدقة ( ثلاثا ) أي قال ذلك الصادق عليه السلام ثلاث مرّات وصورة لفظه : « والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل » . ( والصدقة في الفائتة لمرض أولى من القضاء ) ، جمعا بين ما سبق وبين قوله عليه السلام في رواية العيص بن القاسم - فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض - : « لا يقضي » [3] ، وقول الباقر عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم في مريض ترك النافلة : « إن قضاها فهو خير له وإن لم يفعل فلا شيء عليه » [4] . ( وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيّام وأقلَّه يوم وليلة ) للرواية [5] ، وروي [6] أنّه يقضي صلاة شهر ، وروي [7] أنّه يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه . وكان ينبغي جعل تلك سننا ، لأنّ المستند متقارب . ( وتقديم قضاء النافلة ) الليليّة ( أول الليل وأداؤها آخره وتخفيف الخائف ) أداء وقضاء . والغرض هنا القضاء ، لأنّه من أفراد الملتزم . ( ونيّة المقام للمسافر عشرا مع الإمكان ) ليصلَّي تماما ( والإتمام في الحرمين ) الشريفين بمكَّة والمدينة ( والحائرين ) أي الحائر ومسجد الكوفة ، ثنّاهما باسم أحدهما ، تغليبا مع