responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 277

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


< فهرس الموضوعات > عدم فعلها في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قصد المصلّي الصفّ الأخير مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انفراد الحائض بصفّ < / فهرس الموضوعات > والحاصل أنّ مع تضيّق أحدهما يقدّم المضيّق ، ومع سعة وقتهما تقدّم الحاضرة ، لأفضليّتها ، وعموم أحاديث [1] أفضل الوقت ، وقول الصادق عليه السلام : « إذا دخل وقت مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت إلَّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك » [2] .
والاستثناء إشارة إلى تقديم الجنازة مع تضيّقها خاصّة ، ومع تضيّقهما قيل [3] : تقدّم الحاضرة ، لأنّ الوقت لها بالأصالة ، ولأفضليّتها ، ولأنّ الصلاة على الميّت بعد الدفن يمكن استدراكها .
وقيل [4] : تقدّم الجنازة ، مراعاة لحقّ الآدمي كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وخصوصا مع عدم إمكان دفن الميّت قبل صلاة الحاضرة واستلزامه المثلة به .
ويفهم من العبارة أنّ تقديمها على الحاضرة حينئذ على وجه الاستحباب مع أنّه لم ينقل القول بذلك عن أحد ، وإنّما الخلاف في الوجوب . وكأنّه حاول بذلك الجمع بين الأدلَّة والأخبار .
( وأن لا تفعل في المسجد ) ، للنهي عنه في خبر العلوي عن الكاظم [5] عليه السلام .
ولا فرق بين مسجد الكوفة وغيره .
( وقصد الصفّ الأخير ) مطلقا بخلاف اليوميّة ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله :
« خير الصفوف في الصلاة المقدّم وفي الجنازة المؤخّر ، لأنّه سترة للنساء » [6] .
( وانفراد الحائض ) سواء كانت واحدة أم أكثر ( بصفّ ) ، للإجماع .



[1] « الكافي » 3 : 267 - 268 / 1 ، 2 ، 4 ، « الفقيه » 1 : 134 / 627 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 239 / 946 .
[2] « تهذيب الأحكام » 3 : 320 / 994 .
[3] « مختلف الشيعة » 2 : 317 ، المسألة : 203 ، « البيان » 78 .
[4] « النهاية » 146 ، « المبسوط » 1 : 185 .
[5] « الكافي » 3 : 182 باب الصلاة على الجنائز في المساجد ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 326 / 1016 ، « الاستبصار » 1 : 473 / 1831 .
[6] « الكافي » 3 : 176 باب نادر من كتاب الجنائز ، ح 3 ، « علل الشرائع » 306 ، الباب : 252 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 319 - 320 / 991 .

277

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست