نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 277
إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)
< فهرس الموضوعات > عدم فعلها في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قصد المصلّي الصفّ الأخير مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انفراد الحائض بصفّ < / فهرس الموضوعات > والحاصل أنّ مع تضيّق أحدهما يقدّم المضيّق ، ومع سعة وقتهما تقدّم الحاضرة ، لأفضليّتها ، وعموم أحاديث [1] أفضل الوقت ، وقول الصادق عليه السلام : « إذا دخل وقت مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت إلَّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك » [2] . والاستثناء إشارة إلى تقديم الجنازة مع تضيّقها خاصّة ، ومع تضيّقهما قيل [3] : تقدّم الحاضرة ، لأنّ الوقت لها بالأصالة ، ولأفضليّتها ، ولأنّ الصلاة على الميّت بعد الدفن يمكن استدراكها . وقيل [4] : تقدّم الجنازة ، مراعاة لحقّ الآدمي كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وخصوصا مع عدم إمكان دفن الميّت قبل صلاة الحاضرة واستلزامه المثلة به . ويفهم من العبارة أنّ تقديمها على الحاضرة حينئذ على وجه الاستحباب مع أنّه لم ينقل القول بذلك عن أحد ، وإنّما الخلاف في الوجوب . وكأنّه حاول بذلك الجمع بين الأدلَّة والأخبار . ( وأن لا تفعل في المسجد ) ، للنهي عنه في خبر العلوي عن الكاظم [5] عليه السلام . ولا فرق بين مسجد الكوفة وغيره . ( وقصد الصفّ الأخير ) مطلقا بخلاف اليوميّة ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « خير الصفوف في الصلاة المقدّم وفي الجنازة المؤخّر ، لأنّه سترة للنساء » [6] . ( وانفراد الحائض ) سواء كانت واحدة أم أكثر ( بصفّ ) ، للإجماع .