responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > المشهور أنّ التكبير والقنوت محلّه بعد القراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التكبير في الأضحى عقيب عشر صلوات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تكبير الناسك بمنى عقيب خمس عشرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قضاء التكبير الفائت عقيب بعض الصلوات < / فهرس الموضوعات > جبهته على الأرض » [1] .
( والمشهور أنّ التكبير ) الزائد عن غيرها من الصلوات ( والقنوت ) بعد كلّ تكبيرة منها محلَّه ( بعد القراءة في الركعتين ) ، وبه أخبار صحيحة .
( ونقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه ) [2] على القراءة ( في ) الركعة ( الأولى ، وهو في صحيح جميل بن درّاج عن الصادق [3] عليه السلام ) ، وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عنه [4] ، وفي غيرهما [5] .
وحملها الشيخ [6] على التقيّة ، لأنّه مذهب أبي حنيفة .
( والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا في الفطر عقيب ) أربع صلوات : ( العشاءين والصبح والعيد ) .
( قيل ) والقائل به ابن بابويه [7] : ( وعقيب الظهرين ) من يوم الفطر أيضا ، ولم نقف على مأخذه ، ( وفي الأضحى عقيب عشر ) صلوات ( وللناسك بمنى ) عقيب ( خمس عشرة أوّلها ) أي أوّل العشر والخمس عشرة ( ظهر العيد ) وآخرها صبح الثاني أو الثالث عشر .
( ويقضي لو فات ) منه شيء عقيب بعض الصلوات ، وهل يختصّ حينئذ بعقب صلوات بعدد الفائت أم لا يعتبر ذلك ؟ نظر ، ولم أقف فيه على شيء ( ولو فاتت صلاة ) من تلك الصلوات التي يكبّر عقيبها ( قضاها وكبّر ) ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « فليقضها كما فاتته » [8] ( وإن كان قضاؤها في غير وقته ) ، لظاهر الخبر [9] .



[1] « الكافي » 3 : 461 باب صلاة العيدين . ح 7 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 284 / 846 .
[2] نسب في كلّ من « المعتبر » 2 : 313 ، « مختلف الشيعة » 2 : 266 ، « البيان » 202 إلى ابن الجنيد ، وفي « جواهر الكلام » 11 : 360 قال : « ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى » .
[3] « تهذيب الأحكام » 3 : 127 / 270 ، « الاستبصار » 1 : 447 / 1729 .
[4] « تهذيب الأحكام » 3 : 131 / 284 ، « الاستبصار » 1 : 450 / 1740 .
[5] « تهذيب الأحكام » 3 : 131 / 285 ، « الاستبصار » 1 : 450 / 1741 .
[6] « تهذيب الأحكام » 3 : 131 ذيل ح 285 ، « الاستبصار » 1 : 447 ذيل ح 1732 .
[7] « المقنع » ضمن « المقنع والهداية » 46 باب صلاة العيدين .
[8] « عوالي اللآلي » 2 : 54 / 143 ، 3 : 107 / 150 .
[9] « الكافي » 3 : 435 باب من يريد السفر . ح 7 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 162 / 350 .

266

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست