نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 264
< فهرس الموضوعات > أن يَطْعَم قبل الخروج في الفطر وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حضور من سقطت الصلاة عنه لعذر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم السفر بعد الفجر قبل الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إخراج المسجونين للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قيام الخطيب حال الخطبة والاستماع له وترك الكلام < / فهرس الموضوعات > الحرام » [1] هذا مع الاختيار أمّا مع العذر كالمطر والوحل والخوف فيصلَّي في البلد . ( وأن يطعم ) - بسكون الطاء وفتح العين كيعلم - مضارع طعم - بالكسر - كعلم أي يأكل ( قبل خروجه ) إلى الصلاة ( في الفطر ) ، لما فيه إلى المبادرة إلى الواجب وامتثال الأمر بعد أن كان محرّما . ( وأفضله ) أي ما يطعم من ( الحلو ) ، لما روي [2] أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقلّ أو أكثر . وروي [3] شاذّا الإفطار بتربة الحسين عليه السلام ، وهو حسن مع العلَّة لا بدونها ، ومعها لا يتجاوز قدر الحمّصة . ( وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ) ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فيهما ، فقد روي [4] أنّه كان لا يخرج يوم الفطر حتّى يفطر ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى يصلَّي ، ولأنّ الأكل من الأضحيّة مستحبّ ، وهي لا تكون إلَّا بعد الصلاة . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « لا تأكل يوم الأضحى إلَّا من أضحيّتك إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور » [5] . ( وحضور من سقطت عنه لعذر ) من سفر وغيره . ( وعدم السفر بعد الفجر قبلها ) ، لما فيه من تفويت الصلاة ، ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد » [6] ، والنهي للكراهة . ( وإخراج المسجونين لها ) ، لما تقدّم [7] في الجمعة . ( وقيام الخطيب ) حالة الخطبة ( والاستماع ، وترك الكلام ) خلالها وإن كانت واجبة