responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > خصائص صلاة العيد فعلها حيث تختلّ الشرائط المعتبرة في وجوبها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت الخروج إلى المصلّى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأخير الخروج في الفطر عن الخروج في الأضحى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لبس البُرد للتأسّي < / فهرس الموضوعات > ( وللعيد ستّون ، تقارنها سبع : ) ( فعلها حيث تختلّ الشرائط ) المعتبرة في وجوبها ، وهي شرائط الجمعة ( جماعة وفرادى ) ، بخلاف الجمعة فإنّها مع اختلال شرائط الوجوب مطلقا تسقط رأسا ( و ) أن تقدّم عليها ( وظائف الجمعة ) المتقدّمة ( من الغسل والتعمّم وشبهه ، وروى ) عمّار عن الصادق [1] عليه السلام : ( إعادتها لناسي الغسل بعده ) ما دام الوقت باقيا ، وإن مضى الوقت جازت .
( والخروج إلى المصلَّى بعد انبساط الشمس وذهاب شعاعها ) ، لأنّ ذلك أفضل وقتها .
والذي دلَّت عليه رواية زرارة عن الصادق [2] عليه السلام ، وذكره المصنّف في غير [3] الرسالة وغيره [4] : « أنّ وقت الخروج بعد طلوع الشمس ، لأنه أوّل الوقت » وإن كان وقت فضيلتها بعده ، لأنّه مع التأهّب له قبله يحصل الفوز بأوّله ، بل ظاهر المفيد [5] أنّه يخرج قبل طلوعها وإن تأخّرت الصلاة ، لعموم : * ( وسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) * [6] .
وعورض [7] بأنّ التعقيب في الصبح في المساجد إلى طلوع الشمس أولى ، وفضيلة الوقت - وهي انبساط الشمس - تحصل بالخروج بعده .
( وتأخير الخروج في الفطر عن الخروج في الأضحى ) وكذا تأخير الصلاة ، لاستحباب الإفطار قبل خروجه هنالك ، ولاشتغاله بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ، وليتّسع الزمان للتضحية بتقديم صلاة الأضحى .
( ولبس البرد ) ، تأسّيا برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقد كان له ثوب جيّد لجمعته



[1] « تهذيب الأحكام » 3 : 285 / 850 ، « الاستبصار » 1 : 451 / 1747 .
[2] « الكافي » 3 : 459 باب صلاة العيدين . ح 1 ، « إقبال الأعمال » 281 ، والرواية فيهما عن الباقر عليه السلام .
[3] « الذكرى » 239 .
[4] « الخلاف » 1 : 675 المسألة : 394 ، وعن ابن الجنيد في « مختلف الشيعة » 2 : 276 ، المسألة : 163 .
[5] « المقنعة » 194 .
[6] « آل عمران » 3 : 133 .
[7] « مختلف الشيعة » 2 : 276 المسألة : 163 ، قال : « احتجّ المفيد بما فيه من المبادرة إلى فعل الطاعة ، والجواب : التعقيب في المساجد طاعة أيضا » .

262

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست