responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > سلامه على الناس أوّل ما يصعد المنبر ووجوب ردّ سلام الإمام كفاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القعود دون الدرجة العليا من المنبر والجلوس بعد السلام للاستراحة حتّى يفرغ المؤذّن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعقيب الأذان بقيامه بغير فصل واستقبال الناس بوجهه حال الجلوس والخطبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزومه السمت من غير التفات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استقبال الحاضرين للإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك صلاة التحيّة للداخل حال الخطبة < / فهرس الموضوعات > وروي أنّه كان يخطب وفي يده قضيب [1] .
وعن الصادق عليه السلام : « يتوكَّأ على قوس أو عصا » [2] .
( وسلامه على الناس ) أوّل ما يصعد المنبر ويستقبلهم ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
وعن عليّ عليه السلام أنّه قال : « من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلَّم إذا استقبل الناس » [3] .
ونفاه الشيخ في الخلاف [4] ، لضعف المستند وإطباق الناس على خلافه في ذلك ( ف ) حيث يسلَّم ( يجب الردّ ) عليه كفاية على كلّ سامع ، لعموم الأمر [5] بردّ التحيّة .
( والقعود دون الدرجة العليا من المنبر ) ، ليجعل استراحته وجلوسه على العليا ، ( والجلوس ) بعد السلام ( للاستراحة حتّى يفرغ المؤذّن ) ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقد روي [6] أنّه كان يفعل ذلك ، وليستريح بقعوده عن تعب صعوده ( وتعقيب الأذان بقيامه ) بغير فصل ، لئلَّا يطول ذلك على الناس ، ( واستقبال الناس ) بوجهه حالة الجلوس والخطبة ، ( ولزومه السمت ) وهو جهة الناس ( من غير التفات ) يمينا ولا شمالا ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، خلافا لأبي حنيفة [7] حيث استحبّ التفاته كذلك كالمؤذّن ، والأصل ممنوع .
( واستقبالهم إيّاه وترك ) صلاة ( التحيّة ) للداخل ( حال الخطبة ) بل يجلس وينصت لها ،



[1] « الفقيه » 4 : 130 / 454 بتفاوت ، وفي « المعتبر » 2 : 286 نقله بلفظه .
[2] « تهذيب الأحكام » 3 : 245 / 664 ، « الاستبصار » 1 : 418 / 1607 .
[3] « تهذيب الأحكام » 3 : 244 / 662 .
[4] « الخلاف » 1 : 624 ، المسألة : 394 .
[5] « النساء » 4 : 86 - « وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ودّوها . » .
[6] « تهذيب الأحكام » 3 : 244 / 663 ، « سنن أبي داود » 1 : 657 / 1092 ، باب الجلوس إذا صعد المنبر .
[7] انظر : « عمدة القارئ » 6 : 221 ، « المجموع » 4 : 528 .

259

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست