نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 256
< فهرس الموضوعات > حضور مَن لا تجب عليه الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إخراج المحبوسين للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زيادة أربع ركعات على راتبتي الظهرين وتفريقها ستّة ستّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زيادة ركعتين بعد العصر على رواية الأشعري < / فهرس الموضوعات > ( وحضور من لا تجب عليه الجمعة ) كالمسافر والمرأة ومن شقّ عليه الحضور لكبر ومرض وعرج . وإخراج المحبوسين للصلاة ) ومتعلَّق هذا الاستحباب الإمام أو نائبه على حبسهم . روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « على الإمام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة ردّهم إلى السجن » [1] . قال في الذكرى : « وفيه تنبيه على أنّ المحبوس في غير الدين كالدم لا يخرج ، ولعلَّه للتغليظ في الدماء ، على أنّ المحبوس بما هو أخفّ من الدين يخرج ، لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، وظاهره الوجوب ، لأن لفظة على تشعر به » [2] . ( وزيادة أربع ركعات على راتبتي الظهرين ) الستّ عشرة ( وجعلها سداس ) أي تفريقها ستّة ستّة يصلَّى منها ستّ ( عند الانبساط ) أي انبساط الشمس وارتفاعها بقدر ما يذهب شعاعها ويزول وقت الكراهة ( و ) ستّ عند ( الارتفاع ، و ) ستّ عند ( القيام ) أي قيام الشمس في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا ( قبل الزوال ) وهو ميل الشمس عن السماء وتجاوزها دائرة نصف النهار ( وركعتان عنده ) أي بعده . وروي [3] قبله . ( وروى ) سعد بن سعد الأشعري عن الرضا [4] عليه السلام ( زيادة ركعتين ) عن العشرين المذكورة ( بعد العصر ) وبه عمل المفيد [5] رحمه اللَّه . وروي [6] في تفريق العشرين جعل ستّ عند ارتفاع النهار وستّ قبل انتصافه وركعتين بعد زواله وستّ بعد الجمعة .