responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > الامتخاط والجشاء والتنحنح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فرقعة الأصابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التأوّه بحرف والاثنين به اختياراً < / فهرس الموضوعات > والبصاق ) بضمّ الباء ( وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه ، أمّا تحت القدمين أو اليسار فلا ) ، لرواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه ، وليبزقنّ عن يساره وتحت قدمه اليسرى » [1] .
والأولى أخذ النخامة في ثوب تأسّيا بالنبيّ [2] صلَّى اللَّه عليه وآله .
( والامتخاط والجشاء ) بكسر الجيم والمدّ .
( والتنحنح ) على وجه لا يستبين معه حرفان وإلَّا فالمشهور [3] التحريم والإبطال .
( وفرقعة الأصابع ) وقد تقدّم [4] في الخبر السالف أكثر ذلك صريحا والباقي فحوى .
والمراد من تنقيض الأصابع فيه : فرقعتها فيسمع لها صوت .
قال الجوهري : « إنقاض العلك تصويته وهو مكروه » [5] .
ونقل في الغريبين عن الأزهري في قوله تعالى : * ( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) * [6] « أي أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته » [7] .
وروي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله سمع فرقعة رجل خلفه في الصلاة ، فلمّا انصرف قال صلَّى اللَّه عليه وآله : « أما إنّه حظَّه من صلاته » [8] .
( والتأوّه بحرف والأنين به ) اختيارا ، لقربه إلى الكلام .
وعن علي عليه السلام : « من أنّ في صلاته فقد تكلَّم » [9] .



[1] « تهذيب الأحكام » 3 : 257 / 716 .
[2] « صحيح مسلم » 1 : 389 / 550 باب النهي عن البصاق في المسجد . ، « مسند أحمد » 3 : 24 ، « سنن ابن ماجة » 1 : 326 / 1022 باب المصلَّي يتنخّم .
[3] « منتهى المطلب » 1 : 310 .
[4] تقدّم في الصفحة : 231 ، الهامش ( 2 ) .
[5] « الصحاح » 3 : 1111 ، « نقض » .
[6] « الانشراح » 94 : 3 .
[7] « تهذيب اللغة » 8 : 344 ، « نقض » .
[8] « الكافي » 3 : 365 باب ما يقطع الصلاة . ح 8 .
[9] « تهذيب الأحكام » 2 : 330 / 1356 .

232

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست